إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال: صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك، جاز وله الرجوع، وإن لم يقر له بها، ثم صالحه ذلك (1) فلا رجوع له فيه.
إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز، لأنه ربا، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز.
الشوارع على الإباحة، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة (2) فإن أشرع جناحا (3) وكان عاليا لا يضر بالمجتازين، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين، فإن عارض وجب قلعه.
والسكة غير النافذة ملك لمن فيها طريق دورهم، فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ضر ذلك أو لا، (4) ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه، لأنه إعارة، ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح، لان إفراد الهواء بالبيع باطل.
ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه، لان ذلك تصرف في ملكه خاصة، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ، وفقدت البينة حكم بالشركة، أرضا كان ذلك، أو دارا، أو سقفا، أو حائطا، أو غير ذلك. (5) فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين، أو فيه تصرف خاص لاحد المتنازعين، كوضع الخشب، فالظاهر أنه لمن العقد إليه، والتصرف له، فيقدم