ولا يجوز بيع أنواع الملاهي، كالطنابير والعيدان (1) وغيرهما، وكذلك عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة وصور الحيوان محظور بيعها وشراؤها، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل.
واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم، وكذلك معونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك، وبيع السلاح لسائر الكفار، وكسب المغنيات والنوائح بالأباطيل، وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ودفنهم، والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها، وأخذ الأجرة على الاذان، والصلاة بالناس، وكسب الزواني (2) ومهور البغايا وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والتكسب بها كلها وهجاء (3) أهل الايمان ومدائح أهل الضلال بلا ضرورة.
وأما أخذ الأجرة على مدح (4) أهل الايمان بالصدق، وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها، لاثبات الحجج على الخصم والنقض، فلا بأس به. وكذا أخذ الأجرة على الخطبة في الأملاك وأجرة المغنية في الأعراس (5) إذا لم تغن بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال، وعلى ختن الرجال وخفض الجواري، لا بأس بذلك.
ويحل كسب الماشطة إذا لم تغش، ولم تدلس في العمل، بأن تصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء، وتشم الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة الاسلام، ولا بأس أن تصل بشعر غير الناس، ويحل كسب القابلة، وكذا كسب