الحجام إذا لم يشرط، ويكره له الشرط، والأفضل لذي المروءة أن ينزه نفسه عن أكل أجرة الحجام.
ولا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم والقضاء بين الناس، من السلطان العادل خاصة، دون الظالم والتنزه عنه أفضل، ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها غير أنه لا يباع المكتوب بل يباع الجلد والأوراق، ولا بأس ببيع ما يكن به من آلة السلاح، كالدروع والخفاف من الكفار، والتنزه عنه أفضل.
ولا يأخذ ما ينثر في الأعراس والاملاكات إلا إذا علم من قصد صاحبه الإباحة، ولا بأس بأخذ أجر العقارات والدور والمساكن إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات باختياره ورضاه، فإنه لا يجوز إذا، ولا بأس بأجرة السفن والحمولات، إلا إذا علم أنه يحمل فيها أو عليها شئ من المحرمات، فإنه لا يجوز، ولا بأس ببيع الخشب ممن ينحت منه الصنم أو الصليب أو شيئا من الملاهي، ولا بأس ببيع العنب والعصير ممن يجعله خمرا.
فأما إذا باع الخشب على أن ينحت منه ذلك، أو باع العنب على أن يجعله خمرا، فلا يجوز، ولا بأس ببيع عظام الفيل، واتخاذ المشط والمدهن وغير ذلك منها، والتكسب بها، ولا بأس ببيع جلود السباع، كالأسد والنمر والفهد وغيرها، إذا كانت مذكاة ومدبوغة.
ومن مر بالثمر (1) جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يجوز حمل شئ منها وإفساده.
ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما إذا عرفهما بعينهما، فإن لم يعرفهما فلا بأس. ولا يجوز بيع تراب الصياغة، لان له أربابا لا يتميزون، فإن باعه، تصدق به على الفقراء.