ونجس الحكم ضربان: جامد ومائع. فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم يختلط به غسل، فإن تعذر الغسل، أزيلت النجاسة، وشئ مما حوله، ثم يبيع، وذلك (1) كالجمد والفواكه والخضر [والبواري] (2) والثياب والأحجار وغيرها، ومتى اختلطت النجاسة بالماء، ثم جمد (3) أو بالدقيق أو العجين، ثم خبز أو باللبن ثم اتخذ منه الجبن (4) والأقط لم يجز بيعه بحال.
والمائع من السمن والدهن واللبن والعسل والخل إذا نجس لم يجز بيعه [بحال] (5) وكذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره، ولا يمكن تطهير الدهن المائع إذا نجس، لأنه لا يمتزج بالماء فيطهر به، ورخص في بيع الدهن [النجس] (6) ممن يستصبح به تحت السماء، ويجوز بيع لبن المرأة والأتان. (7) ولا يجوز بيع شعر الانسان وظفره وغيره مما ينفصل عنه لأنه لا ثمن له، وأما عذرته وسرقين ما لا يؤكل لحمه وخرء الكلاب والنعم فيجوز الانتفاع بها في الزرع وأصول الأشجار، وإن لم يجز بيعها.
إذا باع مجوسي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم وقبض الثمن بعد الاسلام حل له، ولا يجوز أن يبيع شيئا من ذلك بعد الاسلام، لان تملكه قد زال، وروي أنه إذا كان عليه دين جاز أن يبيعه عنه من ليس بمسلم ويقضى بذلك دينه ولا يجوز أن يتولى ذلك مسلم. (8)