السلم فيه، لان كل نوع منه مقصود ولا يعرف (1) قدره، فيكون سلما في مجهول، وكذا لا يجوز السلم في متاع الصيادلة، (2) إذا كان مختلطا، كالمعجونات، أو كان جنسا مجهولا عند عدول المسلمين، وإن كان معروفا عند الأطباء من غيرهم.
ولا يجوز بيع الترياق والسلف فيه، لأنه يعمل من لحوم الأفاعي، وهي نجسة إذا قتلت، وكذا سموم الحيات كلها.
والسم النباتي، ما كان قليله وكثيره قاتلا، لم يجز بيعه، وما كان قليله نافعا وكثيره قاتلا، كالسقمونياء، يجوز بيع قليله وكثيره والسلف فيه، ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء، لان الماء قد أفسده، وكذا المخيض، لما فيه من الماء، ولا في القز الذي فيه دود، لان الدود ليس بمقصود، ولا في النبل، لأن فيه الخشب والريش والحديد والغراء والقشر، فلا يضبط بالصفة، ولا في الجواهر التي يتحلى بها، من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها، لأنها لا تنضبط بالصفة، وتتباين تباينا عظيما، ولا في نبات الأرض كالقثاء والبطيخ والفجل (3) والبقول والفواكه عددا، لتفاوتها إلا وزنا معلوما، ولا في قصب السكر إلا وزنا بعدما انقطع (4) أعلاه وأسفله، وما لا حلاوة له، ويطرح ما عليه من القشور، وكذا القصب والقصيل.
وكل ما أنبتته الأرض لا يسلم فيه إلا وزنا، ويجوز في التين كيلا ووزنا من جنس معين، وفي اللوز والفستق والفندق لا يجوز [فيه] (5) إلا كيلا أو وزنا، ويجوز في البيض والجوز وزنا، ولا يجوز في الرؤوس وجلود الغنم، لتفاوتها،