إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٢٤١
مكيال أو يعد (1) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.
ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده، ولا بيع الدابة على أنها تحمل، لأنه غير معلوم، فإن اتفق ذلك مضى البيع، ولا خيار للمشتري، وإن لم تحمل فله الخيار، وإن اشترط أنها لبون جاز، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز.
إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز، لان الحمل كالعضو من الام، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز، لان الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع، وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الام لا يجوز، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد، لأنه مجهول.
وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمه في أن لا يجوز بيعه، ويجوز بيع دود القز وبذره، (2) والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري.
ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء، لفقد الملك، وتعذر التسليم، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة. والحمامة الطيارة التي تأوى إلى البروج، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت البروج مسدودة (3) لا طريق لها إلى الطيران منها، وكذا حكم السمك في الماء، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء، فإن قبل السمك دون غيره لم يجز، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته، لأنه مجهول، ومن دخل الماء أرضه فبقى فيها سمك فصاحب الأرض أحق به، ولا يملك إلا بالأخذ، وإن كان الأرض استأجرها غيره، فالمستأجر أحق به.

(1) في الأصل: أو يعده.
(2) في الأصل: وبزره.
(3) في الأصل: مشدودة بدل مسدودة.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست