وإذا عشش طائر في دار إنسان أو أرضه، وفرخ، أو انكسرت رجل ظبي فيها أو خاض في الطين (1) فبقي فيها، أو نزل الثلج فمكث، فصاحب الأرض أحق بذلك، فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ. ومن وقع طائر في شبكته ملكه، وإن أخذه غيره وجب رده عليه.
ويجوز اكتراء شبكة الصيد، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولا الصوف على الغنم، إلا إذا باع معهما شيئا آخر، وإن حلب شيئا من اللبن واشتراه مع ما بقي في الضرع في الحال جاز، وكذا لا يجوز بيع ما في بطون الانعام والطيور من الحمل والبيض وغيرهما منفردا، لأنه مجهول ولا يمكن تسليمه، وله أن يبيعه مع شئ آخر، فإن لم يحصل مما في البطون شئ كان الثمن فيما معه.
ولا بأس أن يعطى الانسان الغنم والبقر بالضريبة مدة بالسمن والمصل، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أحوط.
المسك طاهر يجوز بيعه في فأره قبل أن يفتح، والأحوط أن يباع بعد فتحه. (2) وإذا أتى بثوب في ظلمة (3) وقال: بعتكه بكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار بعده، لم يصح، للجهل بالمبيع. (4) رجلان لكل منهما عبد على حدة فباعاه من آخر بثمن واحد لم يجز، لان ثمن كل منهما مجهول، فإن كانا شريكين في العبدين جاز، ولا يجوز بيعتان في بيعة واحدة كأن يقول: بعتك بألف درهم نقدا وبألفين (5) نسيئة بأيهما شئت