إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة، أو مسافة معلومة، صح.
إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض، بطل البيع.
إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه (1) أو بشرط ألا يبيعها، أو لا يعتقها (2) حي أو لا يطأها، صح البيع، وبطل الشرط.
كل شرط (3) يوافق مقتضى العقد، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة، أو لا يتعلق به مصلحة العقد، لكنه بني على التغليب والسراية، كشرط العتق، فإنه جائز، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية، فهو باطل، إلا أنه لا يفسد العقد، إذ لا دليل عليه.
إذا اختلفا في الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه، إذا بقيت السلعة، وإن تلفت، فقول المشتري مع اليمين، وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع (4) مع يمينه، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره.
إذا قال: بعتك بخمر، وقال المشتري (5) بل بعتني بذهب، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع، وكذا إذا قال البائع: تفرقنا عن فسخ، وقال المشتري: بل عن تراض، فالقول قول من يدعي الابرام.
إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية