(قوله: صفة يقتضيها اطلاق) فإن العقد لو أطلق ولم؟؟ بمشيئة المشتري فهو مقيد بها ذاتا لأن فرض كونه عقدا يقتضي توقفه على القبول الناشئ من مشيئة المشتري فبدونها لا قبول فلا عقد فلا بيع وإلا كان ايقاعا لا عقدا وهو خلف وهذا هو المراد من قوله: لم يشأ لم يشتر (قوله: ولا رضى إلا مع الجزم) هذا غير ظاهر لأن الرضى بشئ لا يتوقف على امكان حصوله فضلا عن الجزم بوقوعه وكما أن المنشأ المطلق يتعلق به الرضى كذلك المنشأ المعلق (قوله: لأن الاعتبار بجنس) الظاهر أن مراده أن الجهل بالحصول المانع من صحة التعليق يراد به الجهل بالحصول بلحاظ نفس مضمون الكلام فإن التعليق على أمر ليس فيه تعرض لثبوت ذلك الأمر المعلق عليه المستوجب لجهالة الأمر المعلق فلا ينافي ذلك العلم به من جهة أمر خارج عن الكلام (قوله: لا متوقع الحصول) مقتضى هذا الكلام اختصاص المنع بالتعليق على الأمر الاستقبالي (قوله: كما اعترف به الشهيد) راجع إلى دخوله في معقد اتفاقهم لا إلى قوله: لا يجري فيه، فإنه إنما لا يجري فيه بناء على أن المراد ظاهره أما بناء على ما فسره به الشهيد فيجري فيه (قوله: فهو المتيقن من معقد) يعني من دون فرق بين أن يكون حاليا أو استقباليا لكن بعض الأدلة الآتية على امتناعه تختص بالثاني فيكون هو القدر المتيقن (قوله: كما لو شرط في البيع) لا يخفى عدم المناسبة بين المقامين إلا من حيث استعمال لفظ الشرط فيهما وإن كان المراد به مختلفا ففي المقام بمعنى التعليق وفي النظير بمعنى الالتزام في ضمن العقد كما سيشير إليه المصنف (ره) (قوله:
فالمعلق في كلام المتكلم غير (هذا يتم في الشروط الشرعية وأما الشروط العرفية فهي معلق عليها في كلام المتكلم مثل: إن كانت زوجتي فهي طالق، لامتناع قصد انشاء المنشأ بدونها إلا أن يشرع الموقع في ايقاعه ولا يجري على ما عند العرف، (قوله: بعتك إن قبلت) وجه التأييد إن القبول مما لا يعلم بوجوده غالبا. ثم إن من هذا الكلام يعلم أن التعليق على أمر يتوقف عليه المنشأ لا مانع منه ولو كان استقباليا فلا يختص كلام المصنف (ره) بالحالي بل يعمه والاستقبالي كما يقتضيه