حمل الكلام في إحدى الفقرتين على العدم إن كان في الفقرة الثانية بأن يكون المعنى:
الكلام محلل وعدمه محرم، فهذا لا ينطبق على المورد لأن عدم المواعدة لا يكون محرما وإنما المحرم ايجاب البيع، وإن كان في الفقرة الأولى فالمراد: أن الكلام محرم وعدمه محلل، وهو مع أنه خلاف مقتضى الترتيب بين الفقرتين خلاف مقتضى تطبيقهما بعد قوله " ع ": لا بأس، وسوقهما مساق التعليل له (وتوضيحه) أن قوله (ع): أليس إن شاء... الخ راجع إلى قضية شرطية حكم منطوقها التحليل وحكم مفهومها التحريم، وموضوع التحليل شرطها وهو كون قول الرجل ليس على نحو الايجاب والالزام، وموضوع التحريم نقيضه، وهو كون قول الرجل على نحو الايجاب والالزام فالموضوع فيهما هو الكلام الموصوف بالوصف العدمي والوجودي لا وجود الكلام وعدمه، ومن ذلك تعرف أن حمل الخبر على الشق الثاني من المعنى الثالث غير متوجه وإن سلم من الاستغراب، كما تعرف أنه كان الأولى للمصنف (ره) الحمل عليه لا على الشق الأول. وأما المعنى الرابع فيبعده أن الحمل على العهد لا يناسب سوق الكلام مساق التعليل فإنه يناسبه العموم لا الخصوص كما لعله ظاهر (قوله: وعلى كلا المعنيين) قد عرفت أن سقوطه عن الاستدلال به على اعتبار اللفظ لا يختص بالحمل على المعنيين الأخيرين، بل هو كذلك لو حمل على المعنى الثاني ويختص جواز الاستدلال به على ذلك بما لو حمل على المعنى الأول لا غير (قوله: نعم يمكن استظهار اعتبار) قد عرفت أن المعاني الثلاثة الأخيرة مشتركة في أن الكلام ملحوظ عبرة إلى مضمونه ومعناه لا ملحوظ في نفسه، وعليه فلا مجال لاستظهار اعتبار الكلام في ايجاب البيع إلا من جهة أن التعبير عن البيع بالكلام لا بد أن يكون من جهة دخله في ترتب الأثر على البيع وإلا كان المناسب التعبير عنه بلفظه حتى يشمل البيع المعاطاتي أيضا كالبيع اللفظي، وفيه أن المصحح للتعبير المذكور لا ينحصر فيما ذلك، بل يجوز أن يكون لأجل كون الغالب في إنشاء البيع أن يكون باللفظ، بل كونه الغالب في أداء المقاصد جميعا لا لأجل أنه دخيل فيه، هذا ولكن ظاهر عبارة الكتاب أن الاستظهار مبني على ملاحظة