وهي قوله " ع ": إنما يحرم الكلام، فلا يتوجه عليه الاشكال المتقدم على الحصر المذكور في الرواية الأولى ومقتضى الجمود على الفقرة المذكورة أن يكون المراد انحصار المحرم بالكلام فيكون وجوده محرما وعدمه محللا وهذا هو الشق الأول من المعنى الثالث، ونسبة التحريم إلى الكلام باعتبار أنه يفسد المعاملة فإذا فسدت حرم العمل وإن كان تحريم العمل حقيقة بمقتضى حرمة التصرف في مال الغير لا بنفس الكلام (قوله: خصوص المقاولة والمواعدة) فاللام على هذا المعنى للعهد ويكون الفرق بين هذا المعنى والمعنى الثاني هو العموم والخصوص فهذا المعنى خاص وذلك عام (قوله: مع لزوم تخصيص الأكثر) هذا غير ظاهر، نعم لا مجال للتمسك به في المعاطاة للاجماع على جواز التصرف معها سواء أكانت موجبة للملك أم للإباحة، (قوله: وكذا المعنى الثاني) لا يخفى أن السائل إنما سأل عن قول الرجل لصاحبه:
اشتر لي... الخ فقوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام - بعد قوله " ع ": إن شاء... الخ وقول السائل: نعم، كالصريح في أن هذا القول إن كان بنحو يمنع من الاختيار في الأخذ وعدمه فهو محرم وإن كان بنحو لا يمنع عنه فهو محلل ومن المعلوم أن منعه وعدمه إنما هو باختلاف مضامينه وأنه إن كان مضمونه مجرد الوعد بالشراء فهو محلل وإن كان ايجاب الشراء فهو محرم، وليس هو إلا المعنى الثاني، وكأن هذا المقدار لا ينكره المصنف (ره) وإنما منع ظهوره في المعنى الثاني من أجل أنه ليس هنا مطلب واحد المشترك بين الايجاب والوعد وقد أخذ في المعنى الثاني بنحو وحدة المطلب، وفيه أن المقصود تملك السلعة والانتفاع بها، والكلام سواء أكان مضمونه المواعدة أم إنشاء البيع إنما كان مقدمة لذلك، فمراد الإمام عليه السلام أنه إن كان الكلام مواعدة فتملك السلعة والانتفاع بها حلال، وإن كان ايجابا للبيع فهو حرام (قوله: فتعين المعنى الثالث وهو) قد عرفت أن المعنى الثالث منحل إلى معنيين، والمراد منه هنا الأول منهما وهو كون نسبة التحليل والترحيم إلى الكلام بمضمون واحد بملاحظة وجوده وعدمه وهو معنى مستغرب لأن ألفاظ الماهيات لا يعبر بها عن العدم وإن عبر بها عن الوجود - مضافا إلى أن