ومراده أن العبارة المذكورة توهم صحة المعاطاة وإفادتها للملك وليست صريحة في ذلك (قوله: ويقوي إرادة بيان) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه، فإن التراضي والعلم بالعوضين من شرائط الصحة، والافتراق بالأبدان من شرائط اللزوم، وكذلك التقابض إذ مع عدمه وامتناع أحدهما عن الاقباض يكون للآخر الخيار إذا لم يمكنه إجبار الممتنع عن الاقباض فليس هذا الكلام واردا في حكم المعاطاة من حيث إفادتها للصحة أو اللزوم بل هو وارد في مقام شرائط صحة البيع ولزومه الزائدة على ما يتحقق به مفهومه، ولذا لم يتعرض للايجاب والقبول، مع أنه لا اشكال في اعتبارهما فيه، فالتقابض المذكور في العبارة يراد به التقابض الجاري على مقتضى البيع فلا يشمل التقابض المعاطاتي فإنه يتحقق به البيع، فلا وجه ظاهر لدعوى كون العبارة موهمة لصحة المعاطاة فضلا عن كونها موهمة للزومها (قوله: وكذلك نسبته في المختلف) قد تقدمت عبارة (المختلف) والظاهر منها أن النسبة إلى الأكثر في مقابل قول المفيد الموهم لصحة المعاطاة وإفادتها للملك، والمظنون أن عبارة التذكرة كذلك فليس فيها شهادة على وجود قول باللزوم، وعبارة التحرير قد تقدم من المصنف (ره) المناقشة في كون المراد منها إفادة المعاطاة للملك وأن المراد منها الإشارة إلى القول بإفادتها للملك فتكون كعبارة المختلف " وبالجملة ": العبارات المذكورة لو فرض ظهورها في وجود الخلاف المعتد به غير خلاف المفيد فإنما هو في صحة المعاطاة وإفادتها للملك لا في كونها مفيدة للملك اللازم، فليس ما يدل على عدم تمامية الاجماع الذي ادعاه شارح القواعد (قوله:
مشكل لما ذكرنا) يعني أن القول بعدم اللزوم عند الأكثر من جهة بنائهم على عدم الملك فهو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وفيه أن بناءهم على جواز التراد يكشف عن ثبوته عند الشارع وإن كان هو يجتمع مع فساد المعاطاة وصحتها على نحو توجب الإباحة أو على نحو توجب الملك فهو من قبيل الاجماع على القدر المشترك بين الأقوال إذ يمتنع هذا البناء مع كون الحكم الواقعي اللزوم (قوله: من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم) قال في المسالك: والذي اختاره متأخروا الشافعية وجميع