" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " ويكفى فيه موافقته للزوم الشرعي ولا يتوقف على كونه مجعولا للمتعاقدين " الثالث ": أن اللزوم في العقود على نوعين حكمي، وحقي، والأول مثل لزوم عقد النكاح والضمان والثاني كلزوم البيع ونحوه، ولازم الأول عدم مشروعية التقابل؟ فيه من المتعاقدين وعدم جواز شرط الخيار فيه، ولازم الثاني خلاف ذلك والأدلة التي ساقها المصنف (ره) على اللزوم لا تقتضيه على النحو الأول، أما الاستصحاب فهو وإن كان يقتضي عدم صحة الفسخ ولو بالتقابل؟ أو شرط الخيار إلا أن دليل مشروعية الإقالة ولو كان هو ارتكاز العرف - بعد عدم ثبوت الردع عنه حاكم عليه، وكذا دليل نفوذ الشروط بعد جريان أصالة عدم كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة فإنه يقتضي نفوذ شرط الخيار على نحو لا يمنع عنه الاستصحاب، وأما قوله " ع ":
" لا يحل مال امرء... الخ " فلا يمنع من الفسخ بالإقالة أو الشرط لأنه بطيب نفس المالك وكذا قوله تعالى: ولا تأكلوا... الآية لأن ذلك ليس من الباطل، ولا مما لا يكون تجارة عن تراض، وكذا قاعدة السلطنة لأن ذلك جار على مقتضى سلطنة المالك، وأما قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار... الخ " فالظاهر أن المراد من قوله عليه السلام: وجب البيع " نفي الخيار لكل منهما المجعول شرعا فلا يقتضي نفي الخيار المجعول منهما ولا عدم مشروعية الإقالة، وأما قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) فاللزوم المستفاد منه هو المساوق للوفاء بالعقد، والتقابل؟ الصادر من المتعاقدين لا ينافي الوفاء به فلا ينافي اللزوم المستفاد من الأمر بالوفاء، وكذا الفسخ بالخيار لا ينافيه أيضا، وكذا الحال في قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " بل مقتضاه نفوذ شرط الخيار لا عدم نفوذه كما كما هو ظاهر (قوله فإن الشرط لغة) يأتي في مبحث الشرط إن شاء الله تعالى تحقيق صدق الشرط على الشرط الابتدائي الشامل للعقد (قوله: كما عن المختلف الاعتراف) قال في المختلف: ولا يكفي المعاطاة في العقد ذهب إليه أكثر علمائنا وللمفيد (ره) قول يوهم الجواز فإنه قال: والبيع ينعقد؟... الخ ثم قال: وليس في هذا تصريح بصحته إلا أنه موهم. انتهى.