حقيقة المسبب (وجه) الاندفاع أن السببية قائمة بالقدر المشترك بين الأسباب المختلفة الحقيقة وهو حقيقة واحدة، والأحكام المتواردة على المسبب الواحد ناشئة من اختلاف الخصوصيات المقومة للسبب المنوعة له أنواعا مختلفة الحقيقة، فالجواز واللزوم المتواردان على الملكية الواحدة ينشئان من الخصوصيات المقومة لأسبابها المقتضية للزوم تارة وللجواز أخرى، وللجواز واللزوم معا في الوقتين كالبيع المقتضي للجواز في مدة الخيار، واللزوم في غيرها، والهبة للأجنبي المقتضية للجواز قبل التصرف، واللزوم بعده من دون فرق بين أن تكون استفادتهما من القضية الشرعية التي موضوعها نفس السبب مثل قول الشارع: " البيع لازم ولا يجوز فسخه " أو غير لازم ويجوز فسخه، وبين أن تكون من القضية الشرعية التي موضوعها العينان مثل قوله: " يجوز تراد العينين " ونحوه، ومن ذلك يظهر اندفاع الاشكال على على المصنف (ره) بأن الجواز واللزوم إذا كانا بمعنى جواز تراد العينين وعدمه كانا من أحكام نفس المسبب وإنما يكونان من أحكام السبب إذا كانا بمعنى جواز الفسخ وعدمه (وجه) الاندفاع أن الكلام إنما هو في أن الجواز واللزوم ليسا مقومين للملكية بنحو يكون وجود الملكية اللازمة غير وجود الملكية الجائزة، لا في أن موضوعهما في لسان الشارع هو السبب أو المسبب، فلو فرض كونهما في القضية الشرعية حكمين للمسبب لا للسبب فليسا بحيث يتعدد بهما وجود الموضوع حتى يكون استصحاب الملكية من استصحاب الفرد المردد بين فردين أحدهما معلوم الزوال والآخر معلوم البقاء لكنه مشكوك الحدوث، مع أن جواز تراد العينين ليسا حكما للمسبب بل هو حكم لموضوع متعلق بالعين التي هي موضوع للمسبب (قوله: ويدل؟ عليه مع أنه يكفي) ظاهر العبارة أن قوله: " أنه يكفي في الاستصحاب .. الخ " من جملة الأدلة على المدعى ولا سيما بقرينة قوله: (ومع أن المحسوس...
الخ) الذي هو أيضا دليل على المدعى ولا ينبغي أن يكون مرادا، بل الذي ينبغي أن يراد أنه لا حاجة إلى إقامة الدليل على المدعى إذ يكفي في صحة الاستصحاب المذكور الشك في صحة المدعى وعدم الدليل على خلافه، وكيف كان فما ذكره: