لتخلف وصف الانضمام نظير باب تبعض الصفقة ومن ذلك يتعين حمل ما في القواعد من قوله " ره ": فإن نقص أو زاد تخير المغبون، انتهى. على أنه تخير المشتري مع النقيصة والبائع مع الزيادة، وتسميته مغبونا بلحاظ فوات شرطه لا أن الخيار خيار الغبن كما ذكر في مفتاح الكرامة وفرع عليه عدم الاعتبار بالتفاوت اليسير كما هو حكم الغبن في المالية فإنه لا وجه له إذ قد لا يكون تفاوت بين الواجد للوصف والفاقد في المالية، ومثله في الاشكال ما عن بعض من تعليل ذلك بأن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد إذ فيه أن ذلك المقدار إنما يقتضي عدم كونه من خيار تخلف الوصف ولا يثبت كونه خيار الغبن. هذا ومن ذلك تعرف حكم ما لو تبينت الزيادة فإنه لا وجه ظاهر للبطلان فيه ولا للخيار للبائع بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن بل يتعين رجوعه بالزيادة ويكون للمشتري الخيار للشركة بين المالين من دون اقدام منه عليها، وأما البائع فإنه وإن لزم من البيع الشركة في ماله وهو المقدار الزائد إلا أنها ليست شركة في موضوع البيع ومثله لا يستوجب الخيار، ومن ذلك تعرف إن ما تقدم عن القواعد من الخيار للمغبون المنطبق في الفرض على البائع مبني على أن الخيار من قبيل خيار تخلف الوصف اللازم للامضاء بتمام المثمن لا الامضاء ببعض المثمن كما قربناه وإلا فقد عرفت أن الخيار للمشتري فقط. ثم إن في حكم اخبار البائع سائر الطرق العرفية القائمة على مقدار العوضين فمعها يصح البيع ولو انكشفت الزيادة والنقيصة جرى ما تقدم من تبعض الصفقة وخيارها.
(٤٢١)