ببعض الثمن وهو تعهد بوجود المبيع، ولذا يستوجب التخلف فيه الرجوع ببعض الثمن (وثانيهما) تعهده بوجوده بلحاظ وصف الانضمام إلى التسعة وهو زائد على التعهد المعاملي نظير التعهد بالوصف، ولذا يستوجب خيار تبعض الصفقة بالإضافة إلى بيع التسعة فالتعهد الأول ليس زائدا على ما تقتضيه المعاملة فلو كان مثله كافيا في رفع الغرر كان اللازم جواز بيع مجهول الوجود رأسا وهو كما ترى - مضافا إلى ما يأتي إن شاء الله تعالى من الاشكال في ارتفاع الغرر بمجرد توصيف المبيع من حيث هو بل لا يبعد كون ارتفاعه باعتبار أن التوصيف راجع إلى الاخبار عن الوصف لما اشتهر من أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار فراجع.
هذا ولو تبين الخلاف فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة. (ففي الأول) فهل يبنى على بطلان العقد أو على صحته فيتخير المشتري بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن أو ببعض الثمن؟ (وجوه) أو أقوال أقواها الأخير إذ المقام من باب تبعض الصفقة الذي يكون الانشاء فيه بنحو تعدد المطلوب فلا يتم البطلان المبني على خروج الناقص عن موضوع المعاملة كما لا يتم البناء على الامضاء بتمام الثمن المبني على كون القدر من قبيل الوصف الملحوظ عنوانا للمبيع زائدا عليه لا طريقا إليه وهو خلاف المرتكز العرفي في التقدير المعتبر في صحة البيع. نعم ربما يكون كذلك إذا لم يكن معتبرا في الصحة مثل الدبس الذي هو من الموزون يباع مائة من؟ منه على أن يملأ عشرة أصوع فتبين أنه مائة من ولا تملأ عشرة أصوع، لكنه خارج عما نحن فيه و حكمه التخيير بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن ولذا قد تكون الزيادة في القدر نقصا للوصف المعتبر فيه حين البيع مثل أن يتبين أنه يملأ عشرين صاعا في المثال المذكور لرقته فإن مثل هذه الزيادة تستوجب الخيار للمشتري لأنها نقص وصف نظير ما لو باعه ثوبا أذرعا معينة على أن يكون وزنه مائة مثقال فتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظته (وبالجملة): التقدير المعتبر في صحة البيع ما لوحظ طريقا إلى كم المبيع فإذا فات فات بعض المبيع المقابل ببعض الثمن فيبطل البيع بالنسبة إلى البعض المذكور ويبقى ثمنه للمشتري. نعم له الخيار في الباقي