على خلافه، وكون الوزن أصل الكيل - لو سلم - لا يجدي في جواز الخروج عنها (ودعوى) أن التقدير بالوزن موجب للخروج عن البيع جزافا (ممنوعة) إذ معرفة وزن المبيع المكيل لا ترتبط بمعرفة مقداره الذي تدور المالية مداره وليس معرفة وزنه المتعارف في غيره إلا كمعرفة وزنه غير المتعارف كثقل صخرة مجهولة المقدار كما لا يخفى، ومن ذلك يظهر الاشكال في جواز بيع الموزون بالكيل فإنه لا يخرج عن كونه جزافا ولا فرق بينه وبين معرفة مقداره بكيل مجهول المقدار مثل ملء إناء أو ظرف معين، فكما أن معرفة مقدار كيله بذلك لا يخرجه عن بيع الجزاف كذلك كيله بالمكاييل المتعارفة في غيره هذا وفي الدروس: ولو أسلم في الكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة لرواية وهب عن الصادق (ع)، انتهى. ومراده رواية وهب عن الصادق (ع): لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن، لكن الظاهر من معنى الرواية إنما هو لا بأس بسلف المكيل في الموزون وبالعكس لا جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس، واحتمل في مفتاح الكرامة أن يكون قوله: وزنا، في عبارة الدروس بمعنى الموزون فيوافق ظاهر الرواية لكنه يخالف ظاهر كلامه، وكيف كان فالرواية لا تصلح لاثبات ما هو ظاهر العبارة لقصورها سندا ودلالة كما في الرياض وغيرها، وأما المعدود فاستعمال الكيل أو الوزن فيه طريقا إلى العدد لا اشكال فيه ظاهر إذ كان لا يحتمل الخطأ إلا بمقدار يتسامح فيه وإلا أشكل ذلك، بل ظاهر التقييد بالتعذر في الشرائع وغيرها، بل المنسوب إلى كثير عدم جوازه لفوات التقدير بالعدد نعم يجوز في حال الضرورة لما تقدم صحيح الحلبي، إذ الظاهر كون موردها من هذا القسم، ولأجل ذلك يشكل حمل التقييد في كلام السائل بعدم استطاعة العد على بيان سبب العدول عن العد لا لأجل اعتقاد عدم الجواز كي يكون عدم الردع تقريرا من الإمام (ع) فما عن الروضة وفي المسالك من الجواز مطلقا ضعيف اللهم إلا أن يستند في الجواز مطلقا إلى عموم الصحة إذ لا اجماع على المنع والتقييد في كلام السائل مجمل الوجه فلا تصلح الرواية لتخصيص
(٤١٤)