مستمرا دائما، فيكون المنع من البيع من لوازم مفهومه، كان مقتضى اطلاق الصحة والنفوذ المنع عن البيع ولو مع الخراب وعدم المنفعة لعدم ارتباط هذا المعنى من التأبيد بالمنفعة كي يكون بطلانها موجبا لبطلانه فيحتاج أيضا في إثبات جوازه إلى دعوى انصراف إلى الصحة، لكنها غير ظاهرة أيضا لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى استصحاب المنع " ودعوى " أن المنع السابق على الخراب كان في ضمن وجوب العمل بالوقف وهو انتفاع جميع البطون وقد ارتفع ذلك قطعا فلا يبقى ما كان في ضمنه " مندفعة " بأن المراد من وجوب العمل بالوقف إن كان الوجوب الارشادي إلى ثبوت مضمونه فهو غير معلوم الارتفاع فيستصحب، وإن كان زائدا على ذلك فغير ثابت - كما أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة - مع أن مجرد كون الوجود ضمنيا لا يمنع من جريان الاستصحاب فيه إلا مع تعدد الموضوع عرفا وهو ممنوع " ومثلها " دعوى كون استصحاب المنع تعليقيا وفي حجيته بحث " إذ فيها " أن عمدة المناقشة في حجيته معارضته بالاستصحاب التنجيزي، والاستصحاب التنجيزي هنا معاضد لا معارض فإن الأصل عدم ترتب الأثر كما لا يخفى، ومثل ذلك في الاشكال الاستدلال على الجواز بأن الأمر دائر بين تعطيله حتى يتلف بنفسه وبين انتفاع البطن الموجود به بالاتلاف وبين تبديله بما يبقى وينتفع فيه الكل والأول مناف لحق الله تعالى وحق الواقف وحق الموقوف عليه والثاني مناف لحق البطون اللاحقة ومستلزم لجواز البيع لعدم الفرق بين اتلافه ونقله فيتعين الثالث وهو المطلوب إذ فيه أنه لا يظهر حق لله تعالى في العين الموقوفة وكون الوقف من العبادات - لو سلم - فالمراد به فعل الواقف فهو له تعالى على أن تكون اللام للتعليل لا للملك ولا للاختصاص فلا حق له تعالى في الفعل فضلا عن العين، وكذا لا يظهر حق للواقف فيها بعد ما خرجت عن ملكه إما لكونها صدقة - كما هو الظاهر - أو لكونها ملكا للموقوف عليهم، وأما حق الموقوف عليهم فهو - لو كان ثابتا - بناء على أن الملك التعليقي يستلزم ثبوت حق في العين، لكن
(٣٤٥)