التذكرة من الاستدلال على كونها ملكا للمحيي الثاني بأن الأرض أصلها مباح فإذا تركها الأول حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة فإذا زالا زالت العلة فيزول المعلول وهو الملك، لكن في كلا الوجهين ما لا يخفى، إذ المستفاد من الأدلة أن حدوث الاحياء علة لحدوث الملك ولم يثبت أن بقاءه علة بقائه فيتعين الرجوع إلى دليل آخر من استصحاب أو غيره، ومثله في الاشكال الاستدلال عليه بما دل على أن موتان الأرض لله ولرسوله، لتقييد ذلك بما دل على التقييد بما لا رب لها كما عرفت نظيره آنفا، وعليه فما يستدل به للقول الثاني من الاستصحاب محكم. ثم إنه لو أحياها آخر فهل تكون له أو للأول؟ قولان ذهب في التذكرة إلى الأول وتبعه عليه جماعة لصحيح معاوية بن وهب: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه الصدقة فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها، وصحيح الكابلي عن أبي جعفر (ع): وجدنا في كتاب علي (ع).. إلى أن قال:
والأرض كلها لنا فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فاز تركها وأخر بها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي...
الحديث. نعم يعارضهما الصحيح على الظاهر - لسليمان بن خالد - قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال " ع ": فليؤد إليه حقه، ونحوه صحيح الحلبي المروي في الوسائل فإن الحق الذي أمر " ع " بأدائه إما الأرض أو أجرتها (وكيف كان) يدل على بقائها على ملك الأول الذي قال به جماعة من القدماء والمتأخرين منهم المبسوط والمهذب والسرائر والجامع والتحرير والدروس وجامع المقاصد لكن يمكن الجمع بين النصوص بأن صحيح الكابلي يختص مورده بملك الأول بالاحياء وصحيح سليمان