بل ولايتها للحاكم الشرعي، ويجوز له المعاوضة عليها لعدم منافاتها لما لاحظه الواقف كما أنه مضمونة باليد أو الاتلاف كما تضمن الزكاة المعزولة بذلك لعموم أدلة الضمان، واعتبار الملك في الضمان لا دليل عليه، بل الاطلاق على خلافه ويكفي في صحة اعتباره عند العقلاء قيام المضمون به مقام المضمون في حفظ عنوان الصدقة كما لا يخفى (الثالث) أن يلاحظ الواقف صرف نفس المنفعة في الموقوف عليه كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون من ثمرتها، وفي مثله لا توارث ولا ولاية للموقوف عليه ولا تصح المعاوضة عليها حتى من الولي العام لأنه خلاف ما لاحظه الواقف. نعم تضمن منافعها بطروء سبب الضمان لما عرفت في القسم السابق (الرابع) أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليه به مباشرة كما في وقف الخانات والرباطات وكتب العلم والأدعية والزيارات ونحوها مما يقصد الواقف انتفاع الموقوف عليه به باستيفاء منفعته. وهذا القسم كما لا يجوز فيه التوارث ولا المعاوضة حتى من الولي العام ولا يكون ولايته للموقوف عليه لا يجوز فيه الضمان للمنافع لو استوفى منافعها ظالم بغير حق، لأن اعتبار الضمان يتوقف على ملاحظة مضمون له والمفروض أن الواقف ما جعل منافعها ملكا لمالك ولا مضافة إلى جهة ولا معنونة بعنوان خاص مثل كونها صدقة فكيف يصح حينئذ فرض البدلية بالمثل أو القيمة والمبدل منه ليس له عنوان خاص يمكن اعتبار البدلية بلحاظه كما لا يخفى، فاتلافها كاتلاف المباحات الأصلية لا معنى لاعتبار الضمان فيه. نعم مقتضى اطلاق الضمان باليد والاتلاف ضمان نفس الأعيان الموقوفة بهما، وعدم كونها مملوكة لمالك لا يقدح في ذلك لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار المالك في المضمونات فإنه - مع إنه خلاف اطلاق الأدلة - خلاف المقطوع به في مثل الزكاة المعزولة - مع أن التحقيق أنها ليست ملكا لا للفقراء ولا لغيرهم وإنما هي صدقة مصرفها الأصناف الثمانية - كما حقق ذلك في محله - ومن ذلك يظهر لك النظر في كلمات شيخنا الأعظم (ره) فلاحظ، كما أن من ذلك يظهر أنه قد يجتمع قسمان في وقف واحد بلحاظ أجزائه كما في وقف المساجد المعمورة قبل
(٣٤٣)