أن يكون ما بيده من الأرض كان إقطاعا من السلطان مجانا، ولأجل ذلك ضاق صدره فيكون الاستحقاق من الأرض مصححا لذلك، وأما الخبر فمورده الأخذ من الخراج وقد عرفت أنه سائغ ولا سيما إذا كان ممن له نصيب فيه ولا دخل له فيما نحن فيه " والخامس " بما عرفت من أن أدلة الملك بالاحياء مختصة بغير المقام بلا خلاف فلا مجال للرجوع إليها فيه، كما عرفت أن مصحح سليمان المتقدم محمول على لزوم أداء الأرض لا الأجرة فلاحظ. ولكن لما كان المقام من قبيل ما علم من الشارع عدم المنع من التصرف فيه لئلا يلزم الضياع فيكون كسائر الموارد التي بني فيها على ولاية الحاكم عند التمكن لاحتمال دخل إذنه في جواز التصرف فلا بد فيه من مراجعته إن أمكن، واحتمال دخل إذن السلطان منفي قطعا لما فيه من تقوية شوكته وترويج باطله (وبالجملة) لا اشكال في جواز التصرف في المقام وإنما الاشكال في جوازه مطلقا ولو بدون مراجعة الحاكم أو بشرط المراجعة له فأصالة المنع تقتضي تعين الثاني فيكون من قبيل الموارد التي بني فيها على ولاية العدول على ما تقدم تفصيله فراجع، ولا فرق في ذلك بين نفس الأرض وما يتولد فيها من نبات وشجر ونحوهما فإنه تابع لها في الملك للمسلمين فلا بد في التصرف فيه من مراجعة الحاكم إن أمكن. نعم السيرة قائمة على جواز تملك بعض أجزاء الأرض وما يكون فيها من حشيش وورق شجر ونحوهما مما لا مالية له فلا بأس بالعمل بها في الموارد التي يتحقق ثبوتها فيه ومنها الطين الذي يعمل أواني وآجرا كما أنه لا اشكال ولا خلاف في أن مصرف الخراج هو المصالح العامة اجماعا بقسميه - كما في الجواهر - مضافا إلى مرسلة حماد، وعليه فلو جاز التصرف بدون مراجعة السلطان فاللازم صرف طسقها في تلك المصالح سواءا كان المتولي هو الحاكم أم نفس المتصرف، وما في الجواهر من أن الأقوى العدم لظاهر نصوص الإباحة وللسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بين العلماء والأعوام انتهى، غير ظاهر إذ نصوص الإباحة قد عرفت أنها مختصة بحقوقهم، والسيرة غير ظاهرة إلا فيما أخذ من السلطان أرضا كان على نحو الاقطاع أو نفس الخراج
(٣٣٧)