مخالف للسنة لقوله (ع): لا يجوز شراء الوقف، لانتفاء موضوعه، وكذا لا حاجة في تصحيحه إلى التمسك بقوله (ع): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، فإن الرجوع إليه أيضا فرع ثبوت موضوعه (وأما) لو لم يكن التأبيد المنافي للبيع من مقومات الوقف فلا مانع من الشرط المذكور ثبوتا. نعم يشكل صحته بمخالفته للسنة كما عرفت وتصحيحه بعموم: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، غير واضح لاحتمال انصرافه عن مثل ذلك ولا سيما بملاحظة ما دل على عدم جواز بيع الوقف. هذا إذا كان المقصود البيع لجميع الموقوف عليهم أما لو كان المقصود البيع لخصوص البطن الموجود بحيث يصرف في مصالحهم كان الشرط أيضا منافيا للوقف، فيتعين في رفع التنافي أن يكون الوقف أيضا منوطا بعدم طروء ما جعل شرطا في البيع فيجري فيه ما عرفت من البناء على صحته للعمومات وأنه لا مجال للتمسك بعموم: لا يجوز شراء الوقف، ولا بقوله (ع): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، ويعضد ما ذكرنا الصحيح الحاكي لوقف أمير المؤمنين (ع) ماله في عين ينبع المتضمن لشرط البيع في فروض متعددة فلاحظ.
الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه المؤدي إلى سقوط الانتفاع به بنحو يعتد به علما أو ظنا سواء أكان من جهة الاختلاف بين أربابه أم لا، واختار شيخنا الأعظم - رحمه الله - فيه جواز البيع وفاقا لظاهر محكي كلام جماعة حيث أطلقوا جواز البيع عند خوف الخراب كالمبسوط والغنية والوسيلة وفقه القرآن والجامع والنزهة واستدل له بقصور أدلة المنع عن شمول الفرض لعدم الاجماع وانصراف نصوص المنع، لكن لو بني على كون المنع من البيع من مقتضيات الوقف احتيج في دعوى الجواز إلى دعوى انصراف نظر الواقف ولكن دعوى انصراف رواية المنع ونظر الواقف عن ذلك غير ظاهرة ولا سيما الثانية، إذ لا قصور في المنفعة حين البيع