يرثها الله تعالى الذي يرث السماوات والأرض، بناء على أنه وصف مقوم للنوع لا للشخص إذ لو كان شرطا خارجا عن النوع كان المناسب تأخيره عن ركن العقد وهو الموقوف عليهم، وفيه أنه بعد ما كان التعبير بلفظ الصدقة يمتنع أن يكون عدم البيع مقوما للنوع لأن نوع الصدقة مما لا يعتبر فيه ذلك جزما وليس هو المدعى. نعم إنما يتم الاستدلال لو كان التعبير بلفظ الوقف - مع أنه قد يشكل أيضا بأنه خلاف الأصل في القيود والشروط إذ الأصل التأسيس كما لا يخفى إلا أن يقال: أصالة التأسيس إنما تكون مرجعا مع الشك في المراد لا مع العلم به والشك في المعنى الحقيقي نظير أصالة الحقيقة، ولذا قيل: الاستعمال أعم، لكن لو تم ذلك اقتضى عدم الظهور في خروجه عن مفهوم الصدقة لا أنه يكون ظاهرا في دخوله فيه، وأيضا فإن قوله (ع): صدقة، ظاهر في كونه مفعولا مطلق فيمتنع جعل قوله (ع): لا يباع، وصفا له إذ هو من صفات العين المتصدق بها لا من صفات نفس الصدقة فيتعين كونه شرطا خارجا عن الصدقة، وجعله صفة له بلحاظ موضوعه خلاف الظاهر (وكيف كان) فلا يصلح ما ذكر دليلا على ما نحن فيه (وأما) الاشكال بأنه لو كان شرطا خارجا لكان فاسدا على اطلاقه لأنه مخالف لما دل على جواز البيع في بعض الموارد (ففيه) أنه لا مانع من تقييده بما دل على الجواز نظير ما في الرواية السابقة من اطلاق المنع عن البيع - مع أنه وارد أيضا على تقدير كونه فصلا مقوما فإنه أيضا لا يصح على اطلاقه، ومثله في الاشكال التمسك بالمكاتبة التي رواها الصفار عن أبي محمد " ع ": الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إنشاء الله، إذ لا يتم إلا إذا كان عدم البيع مأخوذا قيدا للوقف في نظر الواقف إذ لو أخذ خلافه قيدا دل على جواز البيع، كما أنه لو بني على أن عدم البيع مقوم للوقف كفى في اثباته ما دل على عموم الصحة والنفوذ ولم يحتج إلى التمسك بالمكاتبة، بل قد يشكل التمسك بها لظهورها في القيود الزائدة على ما هو قوام الوقف مثل خصوصية الموقوف عليه وخصوصيات الصرف زمانا ومكانا ونحو ذلك فلاحظ (فالأولى) الاستدلال عليه - مضافا إلى رواية أبي على
(٣٣٩)