البطن الموجود طلقا فلهم اتلافه والتصرف فيه بكل وجه على نحو سائر الأملاك كما تنتقل العين إلى مالك الثمن، فإذا انقرض البطن الموجود حين البيع انتقلت إلى ملك البطن الثاني كما لو لم يتحقق البيع من البطن الأول، إذ هو مقتضى جعل الواقف ودعوى قيام الثمن مقامها في ذلك عارية عن الشاهد إذ الملكية المجعولة للبطن الثاني تعليقية وليس لها وجود فعلي حال البيع كي يقوم الثمن مقام العين بلحاظها فلا وجه لثبوتها في الثمن بدل العين، بل لو قلنا بأن الملكية التعليقية تستوجب ثبوت حق فعلي للبطون اللاحقة ولذا لا يجوز اتلافها لم يكن موجب لانتقال ذلك الحق إلى الثمن إذ لا دليل عليه ولم لا يكون كحق الجناية عند جماعة من الأصحاب لا يمنع من بيع العبد الجاني ولا ينتقل إلى ثمنه، نعم لم يعرف قائل بذلك لكن هذا المقدار لا يسوغ الخروج عن القواعد بالالتزام ببدلية الثمن حتى بلحاظ الملكية الشأنية أو بلحاظ الحق الناشئ منها لو قيل به ولعل ذلك كله أمارة على عدم تمامية المبنى المذكور. ومن ذلك يظهر لك الحكم بناء على ما يظهر من أكثر عبارات شيخنا الأعظم (ره) في المقام من أن مرجع الوقف إلى الملك الترتيبي بلا شرط عدم التصرف إذ لا فرق بين هذا وبين ما قبله فيما ذكرنا وإن كان بينهما فرق في جواز البيع على هذا المبنى لولا الدليل الشرعي التعبدي وعدم جوازه على الأول إلا بعد البطلان من جهة الخراب فلاحظ، وكيف كان فالمبنى المذكور ضعيف فإن الوقف على زيد ليس معناه تمليكه لا عرفا ولا شرعا كيف وقد يكون الموقوف عليه لا يقبل التملك كالحيوان والجماد والجهات، والالتزام بأن الوقف على ما يقبل الملك مفهوما يخالف الوقف على ما لا يقبله كما ترى خلاف مرتكزات المتشرعة، ومثله الالتزام بقبول الحيوان والجماد ونحوهما للملك فإنه خلاف المرتكز العقلائي إذ المذكورات عندهم قاصرة عن المالكية (فالمتعين) ما عرفت آنفا من أن الوقف تصدق بالعين على نحو خاص على وجه التأبيد، كما يستفاد؟ من النصوص والفتاوى ومرتكزات المتشرعة فإذا خربت العين الموقوفة بطل التأبيد وبقي التصدق الخاص لكون التأبيد ملحوظا قيدا على نحو تعدد المطلوب والتصدق الخاص لا مانع من
(٣٤٧)