التحالف في) الذي يظهر من الجواهر أن المدار في تشخيص المدعي والمنكر صورة الدعوى فإذا اختلفا في قدر مال الإجارة فإن كانت صورة الدعوى: أن قال أحدهما:
" آجرتك الدار بعشرة " فقال الآخر: " آجرتني بخمسة " فهما متداعيان وإن قال أحدهما: لي عليك عشرة أجرة: وقال الآخر: بل خمسة، فهما مدع ومنكر ونسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط وبعض المتأخرين، وظاهر المشهور المصرح به في كلام بعضهم إن المدار هو الغرض المقصود من التداعي فإذا كان الغرض استحقاق الزائد فهما من المدعي والمنكر في الصورتين، وإن كان الغرض في تعيين العقد وأنه وارد على عشرة أو خمسة لترتب أثر شرعي عليه كانا متداعيين، وعلى هذا فمراد المصنف (ره) من قوله: لو تداعيا، أنهما تداعيا في الجواز واللزوم ومراده من قوله (ره): احتمل التحالف في الجملة، صورة ما إذا كانت صورة الدعوى تعيين العقد، ومقابل هذا الاحتمال احتمال كون اليمين على مدعي الجواز وإن كانت صورة الدعوى تعيين العقد كما هو ظاهر المشهور، ويحتمل أن يكون المراد من تداعيهما التداعي في تعيين العقد، والمراد حينئذ من التحالف في الجملة صورة كون الغرض التعيين لا الجواز واللزوم في مقابل احتمال التحالف مطلقا الذي اختاره في الجواهر (قوله: فجواز تملكه بالرجوع فيه) أما بالنسبة إلى الرجوع بمعنى رد العين في الملك، فظاهر لأن التملك بالرد تصرف بالعين فلا يجوز أن يكون متحققا بغير سلطنة المالك، وأما الرجوع بمعنى فسخ العقد فهو وإن كان تصرفا في العقد لا في العين، إذ بالفسخ ينحل العقد الواقع فيرجع كل مال إلى ملك مالكه بالسبب الأصلي لا بالفسخ إلا أن العقد لما كان موضوعه العين ولذا كان تحت سلطنة المالك حدوثا، يكون تحت سلطنته بقاء لأنه نحو من التصرف في العين. نعم لما كان موضوعه مجموع العينين معا فهو تحت سلطنة المالكين فلا يكون تحت سلطنة أحدهما إلا في ظرف إعمال سلطنة الآخر ولا يكون تحت سلطنة كل منهما مستقلا فإنه خلاف سلطنة الآخر، وكما أنه في الحدوث كذلك فهو في البقاء كذلك فلا يكون فسخه تحت سلطنة كل منهما مستقلا، وإنما يكون تحت