إنشاء الانقطاع منقطع، والذي لم يتضمن إنشاء الانقطاع دائم فإذا قصد المتناكحان الانقطاع ولم يذكراه لفظا لم ينفع القصد المذكور في حصول الانقطاع لعدم وقوعه تحت الانشاء فتبقى الزوجية بحالها على مقتضى طبعها كما لو قصدا اشتراط شئ فنسيا ذكره في العقد " وأورد " عليه المصنف (ره) بأن الذي يظهر من النصوص والفتاوى أن الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان وليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط، واستدل على ذلك بقول الفقهاء، إذا أخل بالأجل انقلب دائما، إذ لولا الاختلاف في الحقيقة كان المناسب أن يقولوا:
" يبقى العقد دائما " وباتفاق النصوص والفتاوى على أن المهر ركن في المنقطع دون الدائم، فإنه يدل على أن المقصود بالمنقطع المعاوضة بين الانتفاع والمهر فذا لزم ذكر العوض، وبأنه لولا ذلك كان اللازم انعقاد الدوام عند ترك ذكر المهر والأجل مع أن ظاهر المسالك الاتفاق على البطلان حينئذ، وبأنه لولا ذلك لم يكن وجه لسقوط بعض المهر عند عدم تمكين الزوجة في بعض المدة في المنقطع مع بنائهم على عدم السقوط بذلك في الدائم " قلت ": ما ذكره (ره) لا يخلو من خفاء، إذ المذكور في النصوص: إنه نكاح، وتزويج إلى أجل، في مقابل الدائم الذي هو تزويج بلا أجل أو تزويج مقام، و كذلك المذكور في الفتاوى، وقد اشتهر في كلامهم التعبير عنهما بالنكاح الدائم والمنقطع، نعم ورد في بعض النصوص تعليل بينونتها بانقضاء الأجل بأنها مستأجرة، لكن الظاهر منه بقرينة عدم بناء الفقهاء على ترتيب أحكام الإجارة من الفساد لعدم قابليتها للانتفاع بها لمرض. أو موت، أو حيض، أو غيرها، أو لعدم قابلية الزوج لذلك وغير ذلك من أحكام الإجارة، أنها ليست كالزوجة الدائمة يحتاج في رفع زوجيتها إلى رافع بل ترتفع زوجيتها بانقضاء الأجل كما هو مقتضى التأجيل والتحديد، وكذا يتعين حمل ما ورد من تعليل عدم حرمتها بالفراق الثالث بذلك أيضا على إرادة أنها ليست كالزوجة الدائمة يقصد منها نوعا الزوجية الدائمة والتناسل وغير ذلك من الدواعي إلى التزويج الدائم بل هي يقصد من تزويجها الانتفاع بها في وقت معين فالفرق بينهما