الآية الأولى، نعم مقتضى كون موضوع المستثنى منه هو الباطل الذي لا ينطبق على التجارة سواء أكانت صحيحة شرعا أم عرفا لأنها ليست من الباطل يكون الاستثناء منقطعا الذي هو الاخراج من المفهوم المتوهم، ثم إن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في المستثنى منه وإن كان يقتضي التوزيع نحو قوله تعالى: (ادخلوا مساكنكم) و (حرمت عليكم أمهاتكم... الآية) و (قوا أنفسكم وأهليكم) و (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) و (ويوصيكم الله في أولادكم)... إلى غير ذلك لكن الظاهر منه في المقام حرمة أكل كل مال غيره فالمراد من المستثنى أكل مال الغير بنحو الاتجار والاكتساب عن تراض يعني يجوز أكل مال الغير إذا كان المال اكتسابا عن تراض والمراد من التجارة فيه التجارة العرفية لا الشرعية بقرينة التقييد بالتراضي، فتدل الآية على نفوذ التجارات العرفية الواقعة عن تراض بناء على كون الحل فيه إرشاديا كما هو الظاهر على ما عرفت في الآية السابقة (قوله: لأن عمومه باعتبار أنواع) عدما السلطنة على المال (تارة) يكون لقصور في الفاعل كالأجنبي عن المال فإنه لا سلطنة له عليه لقصوره في نفسه (وأخرى) يكون لقصور في المال كالعين المرهونة التي لا يجوز للراهن التصرف فيها فإن عدم سلطنته على التصرف ناشئ من قصور في نفس المال لكونه موضوع الحق الخاص (وثالثة) يكون للقصور في السبب مثل بيع المال مع الجهل بالعوضين فإن عدم صحته لا لقصور في المالك ولا في المبيع ولكنه لقصور في العقد مع الجهل المذكور، والظاهر من النبوي الشريف جعل السلطنة ونفي القصور من الجهتين الأولتين لا مطلقا، ولذا لا يظن أن أدلة الشرائط للعقود والايقاعات مخصصة للحديث الشريف فإذا شك في المقام في اعتبار اللفظ في صحة البيع فلا يصلح الحديث لرفع الشك المذكور لأنه لا يرجع إلى الشك في تخصيصه حتى تكون أصالة العموم محكمة (قوله: حتى المتوقفة على الملك كالبيع) التوقف في الأمثلة المذكورة ليس على نسق واحد فإن التوقف في الوطء لو سلم فليس لتوقف نفس الوطء عليه بل المتوقف جوازه تكليفا وفي البيع والعتق المتوقف جوازه وضعا الراجع إلى توقف ذاته بحيث لولا الملك
(٢٩)