كالفرق بين دار السكنى ودار الإجارة ومنزل الوطن ومنزل الإقامة في السفر، ولذا عطف على التعليل المذكور قوله " ع ": (وهي بمنزلة الإماء) في مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر " ع ": قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال " ع ": نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء. فلولا أن يكون المقصود الجهة المشتركة بينهما وبين الأمة من كون الداعي إلى تزويجها الانتفاع بها موقتا بخلاف الحرة لم يحسن العطف المذكور فهذا التعبير لم يقصد منه شرح ماهية العقد المنقطع وإنما قصد به تعليل حكم آخر نظير ما ورد في جواز النظر إلى من يريد تزويجها من قوله " ع ": إنما يريد أن يشتريها بأغلى الأثمان، وأما التعبير بالانقلاب في كلام الفقهاء فيكفي فيه الاختلاف بين المقصود والواقع في الدوام والانقطاع ولا يتوقف على الاختلاف بالذات، مع أنه لا يعارض تعبير هم بالدائم والمنقطع كما عرفت وكون المهر ركنا في المنقطع لا يدل على شئ لجواز مخالفته للدائم في ذلك كمخالفته له في جملة من الأحكام، ولذا كان القبض ركنا في السلم ولم يوجب ذلك مخالفته للبيع المعجل ذاتا، إذ الفرق بينهما في التعجيل وعدمه لا غير، وإجماع المسالك - إن جاز الاعتماد عليه - كان هو الموجب للخروج عن القاعدة التي عرفتها وإلا كان العمل عليها متعينا، وسقوط بعض المهر يجوز أن يكون من أحكام التأجيل المذكور تعبدا كغيره من الأحكام - مع أنه معارض بعدم السقوط لو كان المانع غير اختياري من حيض ونحوه - وبما اتفق عليه النص والفتوى من أنه إذا وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر، إذ لو كان مضمون المتعة المعاوضة كان اللازم تمام المهر، وبغير ذلك فراجع وتأمل (قوله: مطابق للأصل) على ما تقدم في الايراد الأول من أنه لم يدل على صحة المعاطاة دليل (قوله: إذا كان مقتضى الجمع) الجمع بين الأدلة المذكورة لا يقتضي كون إرادة التصرفات من المملكات وإنما يقتضي ثبوت الملكية حال التصرف الموقوف عليها في رتبة سابقة عليه، وأما كون المملك هو
(٣٦)