شامل لمطلق المعاوضة وعلى الإباحة لا شئ من ذلك، اللهم إلا أن يكن قصد المتعاطيين للمعاوضة كافيا في المنع إذ لا دليل على الإباحة حينئذ والأصل عدمها " وبالجملة ": القدر المتيقن من الإباحة صورة عدم الربا كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في كلام المصنف، وأما الوصايا فقد عرفت الكلام في توقفها على الملك، ثم إنه يمكن أن يستشكل فيما ذكر بأنه إن قام دليل على ثبوت هذه التعلقات فمع البناء على توقفها على الملك يمكن أن يلتزم بالملكية آنا ما قبل التعلق جمعا بين الدليلين ولا يقتضي ذلك ثبوت الملكية من أول الأمر إلا إذا كان التعلق من أول الأمر كما في بعضها هذا إذا كان دليل التوقف على الملك قطعيا وإن كان ظنيا فلا مانع من البناء على تخصيصه، لما عرفت من عدم حجية أصالة عدم التخصيص لاثبات الموضوع، ثم إنه كما يمكن توجيه الاشكال على القول بالإباحة بلزوم تعلق الأمور المذكورة بما ليس يملك؟ يمكن توجيهه بلزوم عدم تعلق أكثر الأمور المذكورة بما هو ملك فإن لازم بقاء المأخوذ بالمعاطاة على ملك المعطي تعلق الخمس والزكاة والاستطاعة والديون والنفقات وهكذا لأن مبنى الاشكال المفروغية عن تعلقها بالمأخوذ وعدم تعلقها بالمعطي فكما يكون الاشكال على القول بالإباحة لزوم تعلقها بغير المملوك يكون لزوم عدم تعلقها بالمملوك أيضا. نعم الاشكال في تعلق الربا لا يكون ذا وجهين لأن موضوع التعلق نفس المعاملة فالتحريم يطرد في العينين كلتيهما، وكذا الحال في الشفعة بناء على اختصاصها بالمبيع هذا لو كان المراد أخذ الشريك ما يشتري المالك بالمعاطاة بالشفعة أما لو كان المراد الصورة الثانية جاء الاشكال أيضا بالنسبة إلى البائع بالمعاطاة فإن الشقص إذا كان باقيا على ملكه فأخذه بالشفعة أولى (وبالجملة) كان اللازم إلزام القائلين بالإباحة بعدم تعلق الأمور المذكورة بالإضافة إلى البائع مع أنه مالك - مضافا إلى ما ذكروه من إلزامهم بتعلقها بالإضافة إلى المشتري مع أنه ليس بمالك ولا وجه ظاهر في الاقتصار على الثاني. فلاحظ (قوله: فقد ظهر جوابه) يعني أنه مقتضى الجمع بين أصالة عدم الملك وبين عموم توقف التصرف على الملك وقد عرفت تقريب الاشكال والجواب عنه (قوله: باجماع أو سيرة كما)
(٣٩)