أم لا، أما في الثانية فلعدم السلطنة له على مال الغير، وأما في الأولى فلأن الإذن أو الإجارة إنما تقتضيان صحة نسبة الوصية إلى المالك وفي المقام لا معنى له لعدم تعليق التمليك على وفاة المالك فلا يشملها دليل نفوذ الوصية، بل مقتضى إطلاق معقد الاجماع على بطلان التعليق البطلان. نعم لو أوصى بمال زيد لعمرو على تقدير وفاة زيد عن إذن من زيد أو كان قد أجاز ذلك لزمت الوصية وكانت وصية لزيد لا له بخلاف الصورة الأولى (وأما الوجه) في توقف الاخراج في الخمس والزكاة على الملك فغير ظاهر إذ الظاهر جواز تبرع الغير في الوفاء عما في ذمة المالك منهما كما تحرر في كتاب الزكاة، إذ هما كغيرهما من الديون التي يجوز التبرع بوفائها، وكون أداء الخمس والزكاة من العبادات لا ينافي ذلك لأن الأصل جواز النيابة في العبادات على ما تحرر في مبحث القضاء عن الأموات مع أنه لو فرض البناء على عدم جواز التبرع في نحوهما من العبادات أمكن البناء على الجواز في المقام لأن المفروض تولي المكلف للوفاء بنفسه، غايته أنه بمال الغير، فإذا فرض اقتضاء المعاطاة للإباحة وجواز التصرف في العوضين فلا مقتضي للمنع كما في الديون غير العبادية، ومن ذلك يظهر عدم توقف ثمن الهدي على الملك، ولا سيما وقد ورد في النصوص جواز الذبح عن العبد والصبي وأن رسول الله " ص ":
ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر عن علي " ع " أربعا وثلاثين بدنة وغير ذلك فإذا جازت النيابة جاز الهدي بملك الغير، نعم لو اشتراه بالمال المأخوذ بالمعاطاة وبني على تمامية الاجماع على دخوله في ملكه بالشراء توقف ذلك على دخول الثمن في ملكه على ما عرفت من توقف البيع على الملك لكن لا خصوصية حينئذ لثمن الهدي في ذلك بل يجري في ثمن كل مبيع (قوله: فهي كسائر سيراتهم الناشئة) هذا ممنوع جدا، إذ ذلك سيرة المتدينين المبالين كما يظهر بالمراجعة إلى طريقتهم (قوله: مع أن ما ذكر من أن للفقيه) يريد أنه وإن كان يجوز للفقيه الالتزام بالملكية حال التصرف بالنظر إلى دلالة الآيتين الشريفتين، لكنه لا يمكن ذلك بملاحظة ما ذكره بعض الأساطين " ره " من موجبات الاستبعاد فلا تناقض