بين الكلامين (قوله: مع العلم ببقاء مقابله) في بعض النسخ: (انتفاء مقابلة) والظاهر أنه غلط، كما أن ما في النسخة من قوله: (فينفي بالأصل) غلط أيضا، والصحيح (فيبقى بالأصل) يعني: مع عدم العلم ببقاء مقابله يحكم ببقائه بالأصل، ومع البقاء لا ملك ومع ذلك تتعلق الأمور المذكورة التي هي من أحكام الأملاك (قوله: ليست عند القائل بالإباحة... الخ) قد يوهم التعبير المذكور اختصاص التبعية بالعقود وما قام مقامها شرعا فيوجه عليه الاشكال بالمنع من هذا الاختصاص، ولكنه ليس ذلك بمراد وإنما كان التعبير المذكور جريا على عبارة شرح القواعد، وإلا فالتعليل الذي ذكره في قوله (ره): فإن تبعية العقد للقصد.. الخ لا يختص بالعقود، بل يطرد في جميع الأسباب الانشائية من غير فرق بين العقود والايقاعات وغيرهما (وكيف كان) فهذا الاشكال إنما يتضمن رفع امتناع كون المعاطاة المقصود بها التمليك لا يترتب عليها التمليك ويترتب عليها الإباحة وليس فيه مخالفة للقواعد ولا هو من القواعد الجديدة (قوله: يؤثر في ضمان كل من العوضين) لو كان الأثر المذكور للعقد لاقتضى ترتبه وإن لم يكن قبض ولا يقولون به، بل الضمان عندهم للقبض سواء أكان الوجه فيه الاقدام على الضمان كما هو المذكور في كلام الأكثر أم قاعدة اليد كما هو التحقيق لا أن السبب الموجب للضمان هو الاقدام على الضمان بالمسمى حتى يكون نظيرا لما نحن فيه من جهة عدم ترتبه، وإنما المترتب الضمان بالمثل والقيمة، لما عرفت: من أن الضمان لو كان بالاقدام لزم البناء على الضمان وإن لم يتحقق القبض ولا يقول به أحد، بل إنما بنوا على الضمان بالمثل في القبض وإن كان الوجه في اقتضائه الضمان هو الاقدام المعاملي فلا يكون المقام نظيرا لما نحن فيه لاختلاف الموضوع (قوله: وتوهم أن دليلهم) سيجئ منه (ره) في قاعدة:
(ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) أنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالاقدام على الضمان بيان عدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال والأعمال من الضمان، فالضمان يكون عندهم باليد لا بالاقدام، ولو سلم عدم صحة حمل كلامهم على ذلك لم يكف في رفع الاستبعاد ووجود النظير بناؤهم