(تنبيه) الوجه في توقف الوطء على الملك قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) حيث دل على انحصار الجواز في الأمرين غاية الأمر ما دل على جواز وطء المحللة من الاجماع والنصوص اقتضى الخروج عن هذا الظاهر، لكن المقام ليس منه لعدم الإباحة المالكية فيتعين أن يكون من ملك اليمين بعد انتفاء الزوجية، وفيه ما عرفت من توقف ذلك على حجية العام في إثبات عنوان موضوعه ونفيه وهو خلاف التحقيق بل أصالة العموم إنما تكون حجة في ظرف إحراز الموضوع والشك في الحكم فلا تكون حجة في صورة العكس كما في المقام حيث يعلم بجواز الوطء ولكن يشك في تحقق الملك فلا تخصيص للحصر المذكور وفي عدمه فيلزم التخصيص (وأما الوجه) في توقف البيع على الملك فهو أن البيع من المعاوضات الموجبة لدخول كل من العوضين في ملك من خرج منه الآخر فلولا دخول المبيع في ملك البايع لم يدخل الثمن في ملكه بل يدخل في ملك المعطي، لكن هذا الوجه يتوقف على الاجماع على دخول الثمن في ملك البايع في المقام كما هو الظاهر (وأما الوجه) في توقف العتق على الملك فهو نفي الخلاف المحكي عن المبسوط. وأما قوله " ع ": (لا عتق إلا في الملك) فغير ظاهر الدلالة على ذلك وإن حكي عن المبسوط التمسك به إذ من المتحمل إرادة أنه لا عتق إلا فيملك المعتق لعدم السلطنة عليه لكن في الاعتماد على نفي الخلاف المحكي تأملا وإن كان هو ظاهر الأصحاب ويترتب عليه عدم جواز التبرع بالعتق عن الغير إلا أن يقوم عليه دليل كما في عتق الابن عن أبيه الميت حيث ورد في حسن (بريد) صحته (وأما وجه) توقف الوصية على الملك فالعمدة فيه عدم الدليل على نفوذها الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر، وإطلاق نفوذ الوصية مختص بالوصية بمال نفسه فلو أوصى بمال زيد لعمرو بعد وفاته - أعني وفاة الموصي - لم ينفذ سواء أجاز المالك أم أذن في ذلك قبل الوصية
(٣١)