الحل التكليفي للبيع الشرعي لا غير إلا أن مقتضى الاطلاق المقامي للكلام الوارد في مقام البيان الذي لا طريق إلى معرفة موضوعه إلا نظر العرف هو امضاء نظرهم كما هو الحال في أمثال المقام ونظائره، وما اشتهر من أن نظر العرف إنما يتبع في تنقيح المفهوم لا في تنقيح المصداق يختص بما له واقع محفوظ في نفسه يخطؤه العرف تارة ويصيبه أخرى لا ما إذا لم يكن له واقع محفوظ ويختلف اعتباره باختلاف الأنظار، وما ذكرنا يطرد في جميع الاعتباريات التي تؤخذ موضوعا للأحكام الشرعية في لسان الشارع فإن مقتضى الاطلاق فيها امضاء الأسباب العرفية فلاحظ (قوله: فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة) قال في الغنية: وأما شروطه - يعني البيع - فعلى ضربين. أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني شرائط لزومه فالضرب الأول ثبوت الولاية في المعقود عليه... إلى أن قال: وأن يحصل الايجاب من البائع والقبول من المشتري، ثم شرع في الاستدلال على ذلك... إلى أن قال:
واعتبرنا حصول الايجاب من البائع والقبول من المشتري تحرزا.. إلى آخر ما نقله المصنف (ره)، وصريح العبارات المذكورة دعوى الاجماع على عدم انعقاد البيع بذلك لا عدم لزومه - كما اعترف المصنف (ره) بذلك في ذيل ما يتعلق بنقل كلماتهم (قوله: ولذا صرح في الغنية بكون) قد عرفت أن هذا شاهد على عدم انعقاد البيع بالمعاطاة، وأنها ليست بيعا عنده لا أنها ليست بيعا لازما، نعم لو كان مراد ابن زهرة (ره) اعتبار ذلك شرعا في الصحة وعدم اعتباره عرفا وأنه يصدق البيع عرفا بالمعاطاة صح التعليل بما ذكر لكنه غير ظاهر في ذلك، اللهم إلا أن يكون من جهة تمسكه بالاجماع إذ لو كان لا يرى صدقه عرفا بالمعاطاة كان التمسك به على البطلان أولى، لعدم المقتضى للصحة حينئذ بخلاف التمسك بالاجماع فإنه تمسك بالمانع (قوله: قد عرفت الحال فيها) قد تقدم منه في ذيل الكلام في تعريف البيع تحقيقها " قوله: يظهر وجه التمسك " هذه الآية الشريفة بقرينة المستثنى منه وهو قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ظاهرة في حل التصرف الخارجي الذي هو مثل التصرف بالأكل فلا مجال فيها لما سبق في