من أنه يكفي في صحة الاستصحاب الشك المذكور، غير ظاهر إذ مع الشك المذكور لا يحرز اجتماع ركني الاستصحاب اللذين هما شرط في جريانه ومع عدم إحراز ذلك لا مجال للتمسك بدليله، لعدم جواز التمسك بالعام ما لم يحرز عنوان موضوعه (قوله: ومع أن المحسوس... الخ) هذا بمجرده لا يثبت المدعى وإنما يثبت أن الاختلاف ليس بجعل المالك لا غير، فينبغي أن يجعل من مقدمات الدليل الآتي فيذكر معطوفا على قوله: كان اللازم التفصيل... الخ (قوله: كان اللازم التفصيل) يعني إذا كان تخصص الملكية بالجواز واللزوم ناشئا من تخصيص المالك كان اللازم التفصيل في الحكم بأحدهما بين أن يجعل اللزوم فيحكم به لا غير، وبين أن يجعل الجواز فيحكم به كذلك، وبين أن لا يجعل أحدهما فلا يكون أحدهما وذلك بديهي البطلان، إذ لا تأثير لقصد المالك في ذلك ولذا لو وهب لأجنبي عينا ولذي رحم أخرى غافلا عن الجواز واللزوم كانت الأولى جائزة، والثانية لازمة، ولو قصد في الأولى اللزوم لم تصح لازمة بل إما أن تصح جائزة أو تبطل لو كان اللزوم مقصودا بنحو وحدة المطلوب، وكذا لو فصد الجواز في الثانية فإنها لا تصح جائزة بل إما أن تصح لازمة أو تبطل، هكذا ينبغي تحرير الدليل، والعبارة لا تخلو عن مساهلة فإن المناسب إبدال قوله: المختلفة بحسب... الخ بقوله المختلفة بحسب قصد الجواز واللزوم، وكذا قوله بعد ذلك: في الرجوع وعدمه، وهو متعلق بقوله: تأثير (قوله: لزم إمضاء الشارع) بأن يجعل الشارع الملكية اللازمة مع قصد المالك الملكية الجائزة وبالعكس، وقد يقال: بأن القاعدة المذكورة تختص بالعناوين التي يكون إنشاؤها بجعل العاقد ولا تجري في غيرها، فإذا بني على كون الجواز واللزوم لا يكونان بجعل العاقد وإنما يكونا بجعل الشارع فجعل الشارع أحدهما عند قصد العاقد الآخر لا يستلزم الخروج عن القاعدة، ومما ذكرنا تعرف أن الأدلة الثلاثة التي ذكرها المصنف (ره) لا تصلح لاثبات المدعى، فاللازم الرجوع في اثباته إلى ما ذكرناه آنفا. فلاحظ (قوله: وكذا) لو شك في) فإن استصحاب الملكية على النحو المتقدم جار بعينه (قوله: احتمل
(٤٤)