أن المراد ثلث ذات العين الصالح للانطباق على الثلث، من نصفه، والثلث من نصف شريكه في اليد، والثلث من النصفين على السوية، أو التفاضل فهو متردد بين جميع ذلك وليس هنا ما يرفع التردد والاجمال كما كان في المسألة الأولى من تصرف يكون الأصل فيه صدوره على أنه عن المتصرف لا غير فيبقى الاجماع مستحكما إلا أن تقوم القرينة على كون المراد أنه له الثلث ولنا الثلثان - يعني بيننا أثلاثا - فيكون الثلث المقر به مشاعا في النصفين على السوية فيكون للمقر له في كل من النصفين سدس، وربما تقوم القرينة على الاقرار بالثلث في نصفه كما لو قال: أنا مقر بأن لفلان ثلثا في الدار، فإن مقتضى كونه إقرارا أنه في ماله لا في مال غيره لكن ذلك يصح مع التفاته إلى اعتبار هذه الجهة في مفهوم الاقرار (وكيف كان) فلو أنكر الشريك كان ظالما للمقر له بسدس - لو صح الاقرار - فلو صالح المقر أجنبيا على نصفه كان فضوليا بالنسبة إلى السدس الراجع للمقر له فلو أجاز كان له في الثمن ثلثه الموازي لسدسه ولو رد بطل بالنسبة إليه فيستحق المقر من مال المصالحة ثلثيه. نعم لو كان الاستيلاء من كل من الشريكين على نصف معين فلو كان مثل هذا الأخبار حجة كان نصف مشتركا بين الثلاثة أثلاثا والاستيلاء يكون على ما هو ملك لهم على السوية، أما لو كان الاستيلاء منهما على المشاع كما لو قبضا على لجام دابة أو رباط سفينة أو نحو ذلك فالنصف الذي يكون تحت استيلاء المقر للمقر له فيه السدس كالنصف الذي تحت استيلاء المنكر ولا اشتراك بينهما إلا على النحو المذكور. نعم لو انتهى الأمر إلى القسمة بين المقر والمنكر فإن قلنا بصحة قسمة الغاصب مع الشريك للسيرة ولأدلة الحرج - على ما حكي عن بعض الأكابر - كان للمقر له في النصف المفروز للمقر سدس فيقسمان النصف أثلاثا وإن قلنا ببطلان القسمة - كما هو الظاهر - إذ لو سلم ثبوت الحرج فغاية ما يقتضيه دليل نفي الحرج جواز التصرف، والسيرة لم تثبت، ولو ثبتت لم تكن بنحو تكشف عن رأي المعصوم ليجب العمل عليها، أشكل الأمر في النصف المفروز للمقر بل كان باقيا بنظره على الاشتراك بينهم أثلاثا ولا يجوز تصرف المقر ولا المقر له
(٢٩٠)