يخدش في عموم الصحيح لتصرف العبد فيما لا يرجع إلى المولى كما لو عقد لغيره بإذن من المعقود له بأن الظاهر من الآية الشريفة أن ذكر المملوكية تمهيد لعدم القدرة فيختص بنفي القدرة على المملوك للمولى ولا سيما وكون مورده التزويج والطلاق التعلقين به، وفيه أن المملوكية كما تناسب ذلك تناسب نفي القدرة مطلقا بل هي في ذلك أنسب ولا سيما بملاحظة إطلاق الشئ وعدم تقييده بما يتعلق بالعبد ومثله في الاشكال ما يظهر من الجواهر في هذا المقام حاكيا له عن شيخه في شرح القواعد من القول بالصحة في تصرف العبد لغيره وإن لم يأذن له المولى، بل مع نهيه له لأن مجرد الإثم في إيقاع العقد للغير لأنه تصرف في مال المولى لا يوجب البطلان لعدم المقتضى لذلك وإلا لم تنفع الإجازة لأنها لا توجب انقلاب الفعل الواقع عما هو عليه. مع أن النصوص الواردة في تزويج العبد دالة على الصحة بالإجازة فلا بد أن يكون الوجه في بطلان نكاحه لنفسه بدون إذن المولى كونه تصرفا في ملك المولى فيكون من قبيل الفضولي الذي تلحقه الإجازة لا كونه إيقاعا من غير إذنه " وفيه " أن صريح تلك النصوص توقف نفوذ تصرفه على إجازة المولى وأما كون ذلك لكونه تصرفا في ملك المولى فلا طريق إلى تعيينه لاحتمال كون ذلك حكما تعبديا للعاقد إذا كان مملوكا لا من جهة انقلاب عقده من الإثم إلى خلافه " فإن قلت ": غاية ما يقتضي الصحيح - كما تقدم - نفي استقلال العبد في التصرف فإذا كان تصرفه متعلقا بمال الغير فلا اشكال في عدم نفوذه بدون رضى المالك، وهذا المقدار كاف في نفي استقلال العبد وحينئذ فإذا أجاز المالك كان مقتضى العمومات النفوذ على ما يأتي في مبحث الفضولي ولا يقتضي الصحيح تخصيص تلك العمومات إذ هي لا تقتضي استقلال العبد في التصرف كي ينافيها الصحيح " قلت ": الظاهر من عدم قدرة العبد المدلول عليه في الصحيح عدمها بالإضافة إلى المولى لا مطلقا، وهذا المعنى ينافي صحة عقده بدون رضى المولى ولو منوطا يرضى غيره كيف وهذا المعنى من عدم القدرة لا يختص بالمملوك بل يطرد في الحر أيضا.
(٢٠٦)