في مبحث المعاطاة - بالحل التكليفي فلا يشمل ما نحن فيه، وأما ما ورد في نكاح العبد فظاهر الاقرار فيه امضاء العقد انشاء لا مجرد طيب النفس، وأما رواية عروة فالاعتماد عليها لا يخلو من إشكال كما سيأتي ومراد الأصحاب من رضى المالك الرضى الانشائي أعني ارتضاءه وامضاءه، وعدم الدليل على توقف الفضولي على الإجازة مطلقا لا يكفي في البناء على صحة العقد ما لم يقم الدليل على عدم الحاجة إليها ولا فرق فيما ذكرنا بين عقد العبد بغير إذن مولاه عقد غيره، وما ورد من أن المانع من صحة عقد العبد معصية السيد المراد منه وقوع العقد بغير إذن السيد لا المعصية التكليفية ولذا قال (ع) في النص: فإذا أجاز جاز، ومقتضاه انحصار سبب الجواز بالإجازة التي هي من المفاهيم الانشائية نعم. قد يقع الاشكال في كفاية الانشاء النفساني بلا إنشاء له خارجي بفعل أو قول أو بلا أمارة تدل عليه، لكن الظاهر عدم كفايته لعدم ثبوت ذلك عند العرف المنزل عليه اطلاق الخطابات البيانية والأصل عدم ترتب الأثر عليه، ويؤيده عدم الاكتفاء به في عناوين العقود والايقاعات المعروفة مع صدورها عمن له العقد، فالأولى أن لا يكتفى به هنا ولعله يأتي في مبحث الإجازة ماله نفع في المقام فانتظر. ثم إن الكلام يقع في مسائل " الأولى " أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك، والمعروف القول بالصحة، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا وعن الفخر وجماعة من متأخري المتأخرين البطلان واستدل للأول بأمور " منها " عموم وجوب الوفاء بالعقود بالتقريب المشار إليه آنفا من أنه ليس المراد منه وجوب الوفاء على كل أحد بكل عقد صادر منه أو من غيره مطلقا فإنه خلاف الظاهر، بل المراد منه وجوب الوفاء على كل أحد بعقده نظير قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وإضافة العقد إلى الشخص تارة بلحاظ صدوره منه وأخرى بلحاظ التزامه به وإن كان صادرا من غيره، ولا يمكن الحمل على الأول إذ مقتضاه في عقد الوكيل والمأذون أن لا يجب على الموكل والإذن الوفاء لعدم صدور العقد منهما لا مباشرة ولا تسبيبا إذ مجرد الإذن والوكالة لا يقتضي ذلك، فيتعين الأخير والالتزام المصحح للإضافة لا فرق فيه بين الإذن
(٢١٠)