فلاحظ (الثانية) أن يبيعهما دفعة فإن كان كارها لبيع كل منهما لولا الاكراه - كما هو مفروض المسألة - فلا بد أن يكون بيع مجموعهما ناشئا عن غرض آخر زائد على الاكراه مثل سهولة بيع مجموعهما بالإضافة إلى بيع أحدهما منفردا أو لأنه يشق عليه التفرقة بينهم لكونها والدا وولدا أو لعدم وجود من يشتري أحدهما منفردا أو نحو ذلك فحينئذ يكون بيع كل منهما مكروها قد حمل عليه أمر المكره لكن لما عرفت أن الشرط في تحقق الاكراه ترتب الضرر على ترك المكره عليه وهذا المعنى لا ينطبق على كل منهما في عرض انطباقه على الآخر بل ينطبق على كل على البدل فيكون أحدهما مكرها عليه دون الآخر ولأجل أن انطباقه على واحد بعينه بلا مرجح تعين البناء على بطلانهما معا، ومن ذلك تعرف ضعف احتمال صحة الجميع لأنه خلاف المكره عليه، ولأن الظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن اكراه إذ الأول ممنوع إلا إذ كان الاكراه على بيع أحدهما بشرط لا وهو خلاف المفروض كالثاني لما عرفت من تحقق الكراهة لبيع كل منهما وأن وقوعهما كان عن أمر المكره ولولاه لم يكن، غاية الأمر أنه لم يتعلق الاكراه بهما معا بل بأحدهما لا بشرط الحاصل في ضمنهما، ولو أكره على بيع عبد معين فباعهما معا دفعة أو تدريجا فلا ينبغي التأمل في صحة بيع ما لم يكره على بيعه لوجود المقتضي وعدم المانع لانتفاء الاكراه بالنسبة إليه وإن كان لولا الاكراه على بيع المعين لما باعه، لكن هذا المقدار لا يكفي في صدق الاكراه إذ لم تتعلق به إرادة المكره ولم يتخوف من الضرر المتوعد به على تقدير تركه كما لا ينبغي التأمل في بطلان بيع ما أكره على بيعه لصدق الاكراه بالنسبة إليه لاجتماع شرائطه كما لعله ظاهر، ولو أكرهه على بيع معين فباع نصفه فإن كان الاكراه شاملا لبيع كل نصف ولو تدريجا بطل بيع النصف للاكراه سواء أ كان المكره - بالفتح - ناويا بيع النصف الثاني بعد ذلك أم بأن كان يحتمل اقتناع المكره - بالكسر - ببيع ذلك النصف وحده، لعدم الفرق في صدق الاكراه على بيع النصف المذكور وإن لم يكن الاكراه شاملا لبيع النصف وحده لاختصاصه ببيع مجموع النصفين دفعة صح بيع النصف لعدم كونه
(١٩٩)