والوديعة والإجارة وغيرها إلا أن يقال: الأدلة المذكورة وإن لم يعتبر في موضوعها المال لكنها واردة في خصوص ما كان أمرا خارجيا من عين أو صفة فلا تشمل ما كان اعتباريا محضا كالمنافع فيشكل التمسك بها لاثبات ضمانها، فالعمدة فيه - مضافا إلى الاتفاق الذي لا يقدح فيه خلاف الوسيلة - لأنه لشبهة - أنه من الأحكام العرفية التي لم يثبت الردع عنها، فلاحظ قوله: ثمنا في البيع) تقدم الكلام فيه في تعريف البيع (قوله: وصداقا في النكاح) هذا يتوقف على اشتراط كون الصداق ما لا على نحو لا يقبل التخصيص وفي الأمرين منع ظاهر (قوله:
خلافا للوسيلة فنفى) قال فيها: فإذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع ولم يعلما بفساده ثم عرفا واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن الأم عنده وولدت لأنه لو تلف لكان من ماله والخراج بالضمان انتهى، (قوله: فالباء للسببية أو المقابلة) باء السببية هي الداخلة على الأسباب مثل قوله تعالى: (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) وباء المقابلة هي الداخلة على الاعواض مثل:
اشتريته؟ بألف وكافيت احسانه بضعف، ومن ذلك يظهر أن الاستدلال بالحديث المذكور إنما يتم بناء على كون الباء للسببية إذ لو كانت للمقابلة دلت على أنه إذا ثبت الخراج يكون الضمان عوضا عنه، وهذا غير الدعوى (قوله: مثل قوله (ع) في مقام) الظاهر أن هذا أجنبي عن هذا المعنى بل المقصود منه التنبيه على أن العين في مدة الخيار ملك للمشتري فالمنفعة تكون له للتبعية بين العين والمنفعة في الملك، وكذا الخبر الوارد في الرهن فلاحظهما، وليس المقصود سببية الضمان لملك الخراج وأن الضامن لعين يملك خراجها ولا قاعدة: من له الغنم فعليه الغرم (قوله: ليس مما أقدم عليه) يحتمل أن يكون مراد المفسر مما ذكره في صدر عبارة التفسير من الاقدام على الضمان التمهيد للضمان الذي هو بإزائه الخراج وهو الضمان بمعنى اسم المصدر الناشئ من القبض الجاري على مقتضى عقد المعاوضة الفاسد، لا تطبيق الضمان في الرواية على الضمان بالمعنى المصدري فلا يرد عليه ما ذكر ثم إن هذا التفسير ليس للوسيلة ولعل الوجه في بنائه على عدم ضمان المنافع في المقام