من شمولها للطفل منع لامكان انتزاع ذلك الحكم الوضعي من الحكم التكليفي المتوجه إلى الولي، أما لو حملناها على الحكم التكليفي فلا وجه لصرفها إلى الولي لأن تخصيصها بأدلة رفع القلم أولى من ذلك فيتعين ارتكابه ولذا لم يتوهم أحد صرف عمومات الأحكام التكليفية الشاملة للطفل في مثل الصلاة والصيام وغيرها إلى الولي (قوله:
إذا لم تكن يدهما) وإلا لم يصدق عليها اليد فلا تكون موضوعا للحديث، (قوله: لعدم التمييز) تعليل للضعف (قوله: لم يستوفه المشتري) ذكره لدفع توهم كون الضمان بالاستيفاء لا لليد، والوجه في عدم كونه استيفاء أنه ليس انتفاعا منع بها عرفا - مضافا إلى أن الضمان بالاستيفاء يختص بما هو مملوك للمضمون وليس كذلك في الفرض (قوله: بطريق أولى) لأن اليد على المنافع إنما هي بتبع اليد على العين فإذا كانت اليد التابعة مضمنة فالمتأصلة بطريق أولى (قوله:
لا المتلف فافهم) يحتمل أن يكون إشارة إلى أن إحداث نمائها غير قابل للملك نوع من الاتلاف، أو إلى أن الاستيلاد إشغال لها بالولد فهو استيفاء لنمائها، لكن يشكل الأول بأن الاتلاف الموجب للضمان إيقاع التلف على مال الغير وليس الاحداث المتقدم منه، ويشكل الثاني بأن الاشغال بالولد ليس من منافع الجارية عرفا - مع أن الرواية تضمنت قيمة الولد لا قيمة الاشغال به والولد ليس انتفاعا له كي يضمن بالاستيفاء كما عرفت. بل ليس هو مملوكا للمالك الأمة كي يصح ضمانه بالاستيفاء لاختصاص الضمان به بذلك (فالأولى) أن يكون إشارة إلى أن الوطء إذا كان سببا لحدوث المال غير قابل للملك فإذا كان ذلك مانعا من كون الضمان بالاتلاف يكون أيضا مانعا من الضمان باليد لأن التلف تحت اليد إنما يكون موجبا للضمان باليد إذا كان التالف ملكا للمضمون له، والولد ليس كذلك، فلا تصلح الرواية شاهدا لما نحن فيه، بل تدل على ضمان الولد بسبب تعبدي غير الأسباب المعروفة، بل عدم تعرض الرواية لضمان منافع الأمة من حين الشراء إلى زمان الرد يومئ إلى عدم ضمان الرد بالنسبة إلى المنافع. فلاحظ.