الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) * (1).
فترى الآية الكريمة خصت الشهادة في المقام بالرجال دون النساء، وذلك لوجود التاء في العدد - وهو أربعة - فإنه يؤنث مع المذكر فيكون تأنيثه دليلا على أن المراد به الذكور خاصة.
وعلى كل حال ومهما يكن من أمر فإن التعليم القرآني جعل شهادة المرأة - في ما تقبل شهادتها فيه - نصف شهادة الرجل، بمعنى أن شهادة امرأتين تقومان مقام شهادة رجل واحد، وليس في هذا حيف على المرأة أو ظلم لكرامتها أو اعتداء على ما لها من حقوق، إنما هو شئ في حقيقته وواقعه مسايرة لطبيعة المرأة، أو مجاراة للمواهب الطبيعية التي وهبتها المرأة من غير زيادة ولا نقصان، والقرآن الكريم لم يرسل الحكم في هذه القضية إرسالا لم يدعمه ببرهان، بل نراه قرن الحكم بالحكمة بما نص عليه من التعليل بقوله: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * (2).
تراه علل ذلك بخشية الضلال من المرأة، وماذا - يا ترى - ذلك الضلال المخوف؟ إن الضلال خلاف الهدى وخلاف الهدى أنواع من الأحوال تتجلى لك بعد أن يتجلى لك ما عليه المرأة وما هي فيه من طبائع وغرائز وأحوال وشؤون.
أثبت علم الفسيولوجيا أن دماغ المرأة أخف من دماغ الرجل وزنا، وألياف الدماغ في المرأة أقل التفافا منها في الرجل، وتعاريج دماغ المرأة أقل من تعاريج دماغ الرجل، فلذلك صارت المرأة أسرع حفظا من الرجل، وأسرع نسيانا، وأبعد ذاكرة، لأن ما يصل الدماغ بواسطة التعاريج يطوي مراحل قليلة من تعاريج دماغ