جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣ - الصفحة ١٣٥
فلم يوجب تقدمه على المس ولا تكريره به، كما هو ظاهر عبارته المحكية عنه وإن كانت لا تخلو من سماجة، ومن هنا حكى بعضهم عنه عدم وجوب التعدد بالوطء الأول مطلقا، ولكن ما ذكرناه هو مقتضى التدبر فيها محتجا باطلاق الآية فيه، بخلاف العتق والصيام.
واستدل له في المسالك بخبري (1) زرارة السابقين المشتملين على التكفير بعد المواقعة، وقد عرفت الحال فيهما، وبحسن الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر " وخبر زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام " إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر " وما تقدم من خبر سلمة بن صخر (4) وأمر النبي صلى الله عليه وآله له بكفارة واحدة، مع أنه واقع بعد الظهار قبل التكفير، والمرسل (5) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة " ومن هنا قال فيها: " ويمكن على هذا حمل الأخبار (6) الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار، ومع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب، لأنه عليه السلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب، كما لا يخفى - إلى أن قال -: قول ابن الجنيد لا يخلو من

(1) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار الحديث 2 و 5.
(2) ذكر صدوره في الوسائل في الباب - 13 - من كتاب الظهار الحديث 2 وذيله في الباب - 15 - منه الحديث 2.
(3) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار الحديث 9.
(4) سنن البيهقي ج 7 ص 386.
(5) سنن البيهقي ج 7 ص 386.
(6) الوسائل الباب - 15 - من كتاب الظهار.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست