" قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر، قال: فقال: عليه كفارة أخرى ".
بل وخبر علي بن مهزيار (1) قال: " كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام:
جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة، وإلا فلا كفارة عليه، فوقع عليه السلام بخطه: لا تجب الكفارة حتى يحنث " بناء على أن المراد بالحنث فيه العود إلى ما حرمه على نفسه مما كان مباحا له، إلى غير ذلك من النصوص التي منها المرسل (2) أيضا " في رجل ظاهر - إلى أن قال -: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة " وغيره.
فما عن بعض العامة - من أن المراد به الوطء نفسه - واضح الفساد، ضرورة مخالفته ما عرفت من الكتاب (3) والسنة (4) والاجماع وما في بعض نصوصنا - من موافقته كخبر زرارة (5) " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر " وخبره الآخر (6) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي:
أوليس هكذا يفعل الفقيه؟ " - محمول على التقية، أو على الظهار المعلق على الوطء أو على الاستفهام الانكاري في الأول وزيادة " أو " من النساخ في الثاني، أو " ليس " فيوافق الأول حينئذ في الانكار، أو على إرادة هكذا يصنع الفقيه منهم، أو غير ذلك.