إشكال منشأه التمسك بالعموم) والاطلاق كتابا (1) وسنة (2) بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع، لعدم ذكر ذلك في شرائطه، فلا يقوى حينئذ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد، ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجية، خصوصا بعد حكاية الشهرة كما عن الكفاية على مضمونه، وإمكان تأييده بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " اللهم إلا أن يقال: إن مبني مشروعية الظهار على الضرار.
(و) كيف كان ف (في وقوعه موقوفا على الشرط تردد) وخلاف (أظهره الجواز) وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ وابن حمزة، بل وأكثر المتأخرين، فلو قال: " أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار " أو " إن شاء زيد " فدخلت الدار وشاء وقع، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج (3): " الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أمي، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أمي إن قربتك " ونحوه مضمره الآخر (4): " الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت على كظهر أمي، ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك " وقوله عليه السلام أيضا في صحيح حريز (5): " الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث فعليه الكفارة حين يحنث " وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران (6) قال: " سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار، قال: