النصوص السابقة، وأنه كمشروط القطع في كون المبيع المشخص الموجود، واشتراط تبقيته لا يصير المبيع غيره، ولعله لذا استدل في التذكرة على الجواز في المقام بأنه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا، فجاز بشرط التبقية كما لو باعه بعد بدو الصلاح بشرط التبقية، و قد يؤيد ذلك كله نصوص الزرع المتضمنة لجواز بيعه بشرط التبقية والقصيل والاطلاق، وإن كان لا يجوز بيع السنبل منه قبل ظهوره فيه.
وقد يقوى دوران الحكم على القصد المذكور في بيع الثمرة على مالك الأصل الذي حكم العلامة بجوازه بمجرد الظهور من دون شرط، مدعيا عليه الاجماع في القواعد، وأنه خارج عن محل النزاع، وإن رده من تأخر عنه بعدم الدليل، إذ ما قيل في الاستدلال له بأنه لمكان تبيعته للأصل، كان كالجمع بينهما في عقد، واضح الضعف، لعدم العقد هنا على الجميع، بل حكي عن الخلاف والمبسوط التصريح بالمنع فيه، فيتجه الجواز إذا كان القصد شراء ذلك الموجود، واشتراط القطع هنا كعدمه - ضرورة عدم استحقاقه ذلك على مالك الأصل، والعدم، إذا كان القصد بيعه ثمرة، مع أنه قد يقال بالصحة فيه هنا، باعتبار رجوع ذلك إلى إرادة الابقاء إلى بلوغ هذا الحال ضرورة عدم قدرته على صيرورته ثمرة. وحيث كان البيع على المالك لم يكن للمشتري استحقاق في الابقاء فليس حينئذ إلا إرادة بيعه في هذا الحال وهو لا إشكال في صحته، فيتجه للفاضل حينئذ دعوى الاجماع عليه.
ومن هذا الأخير يظهر لك أنك إن أبيت عن تنزيل كلمات الأصحاب على ما ذكرنا، باعتبار صراحة بعضها في خلافه كان المتجه الجواز، في بيع الثمار قبل بدو الصلاح كما قلناه سابقا، إذ ليس مرجعه حينئذ إلا إرادة الابقاء إلى أوان صيرورته ثمرا، خصوصا مع التصريح بذلك، وهو لا بأس به، بعد ما عرفت من تنزيل نصوصه على الكراهة أو التقية للوجوه المتقدمة.
بل ربما يظهر لك وجه ما ذكره الأصحاب هنا من غير خلاف يعرف بينهم فيه من الجواز مع الضميمة، بل في التذكرة والتنقيح ومحكي المهذب الاجماع عليه، مع أنه