إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك) وخبر محمد بن شريح (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل، قال: لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبدو صلاحه).
وصحيح علي بن جعفر (2) المروي عن كتابه (سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشتري حتى يبلغ، قال: وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل، قال: لا بأس، إن لم يخرج العام خرج القابل،) وفي خبر المناهي (3) نهى عليه السلام أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر) وموثق عمار (4) عن الصادق عليه السلام (سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ فقال: إذا كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم يباع تلك الأنواع).
ومرسل إسماعيل بن الفضل (5) (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال:
إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت، فبيع ذلك كله حلال) وموثق أبي بصير (6) عن الصادق عليه السلام أيضا (سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل) إلى غير ذلك.
لكن لا يخفى عليك ما في دلالة بعضها من ثبوت البأس في المفهوم، وهو أعم من الكراهة، واضطراب موثق عمار منها، واشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب