يصح، ولكن صرح كثير منهم بأنه (يكره، وقيل) والقائل المفيد وسلار والآبي على ما عن الأخيرين، أنه (يراعى) في الصحة وعدمها (السلامة) وعدمها و الظاهر أن مرجعه إلى القول الثاني إذ فيما حضرني من نسخة المقنعة (يكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها: إلى أن قال في آخر المبحث: وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن)، ومراده بالظهور قبل بدو الصلاح، كما هو المحكي عنها أيضا وعلى كل حال فهو حكم آخر مبني على أنه مبيع تلف قبل قبضه، كما تسمع البحث فيه عند تعرض المصنف له، ولعله لذا جعل في المختلف المسألة ذات قولين، ناصا على أن المفيد وسلار ممن قال بالجواز.
(و) على كل حال ف (الأول أظهر،) لصحيح سليمان بن خالد (1) عن الصادق عليه السلام (لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل) وفي الوافي بعد أن رواه عن التهذيب قال: (الظاهر سقوط لفظ لم) وربما أيد بأن الموجود في الاستبصار (وإن شئت أن تبتاعه) كموثق أبي بصير (2) قلت يمكن صحته على ذلك أيضا، وعن بعض النسخ المعتمدة بغير واو وفي حواشي المجلسي كان المراد منه إن كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك، وعلى نسخة عدم الواو، فالمراد إن كان النخل من شأنه أن يطعم بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس سنين مثلا، ويمكن أن يكون المراد إذا كان من نيتهما أن يطعم، أي لم يشتره بشرط القطع.
وخبر أبي الربيع عنه (3) أيضا (كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة) وخبر علي بن أبي حمزة (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر، فقال: لا حتى يزهو، قلت:
وما الزهو، قال: حتى يتلون) وحسن الوشاء (5) (سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل