كما ستعرفه، واحتمال إرادة الكراهة من نفي الحل في مفهومه، كاحتمال إرادة التفسير من قوله (وتأمن) في الأخير منها، كما يومي إليه تعليق الحكم فيه على الأثمار وذيل صحيح يعقوب بن شعيب (1) قال: قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل؟ فقال كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرته السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع، فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال: لا بأس، إنما يكره شراؤه سنة واحدة قبل أن يطلع، مخافة الآفة حتى يستبين) بل هو صريح في المطلوب بناء على إرادة بدو الصلاح من الطلوع فيه، لقراين متعددة، والمعنى المصطلح من الكراهة كما هو الظاهر من وجوه أيضا، ومنه يظهر قوة إرادتها من النهي في النصوص السابقة، سيما بعد اتفاق الفقهاء الأربعة على المنع، كما في التذكرة، فلا يبعد أن اشتهار التعبير به للجمع بين بيان الواقع، ودفع التقية، خصوصا بعد أن أشاروا عليهم السلام إلى إرادة ذلك منه.
ففي صحيح الحلبي (2) (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: لا بأس تقول إن لم تخرج في هذه السنة تخرج من قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة، فلا تشتره حتى يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم) فهو كالصريح في أن نهيه السابق عن شراء سنة واحدة حتى تبلغ، للكراهة، إذ هو كعبارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشمول الخبر لما قبل الطلوع بعد