في نفسه، كأس الجدران وزخارف الدور وحمل الدابة، ونحو ذلك، لا التابع في القصد ضرورة، تناول أدلة الغرر والجهالة له، ودعوى أنه بذلك تكون الشرط الذي لا يعتبر فيه شئ من ذلك على التحقيق، يدفعها عدم صدق اسم الشرط عليها، بل هي بعض المبيع، - وثانيا بمنع إخراج الضميمة هنا للمفروض عن إطلاق الأدلة، إذ دعوى اختصاصها ببيع الثمرة خاصة واضحة الفساد، فالمتجه حينئذ الاستناد في الضميمة سواء كانت تابعة أو متبوعة إلى إطلاق معاقد الاجماعات التي يمكن التنقيح بها للموارد الخاصة في النصوص الآتية، فيتعدى منها حينئذ إلى غيرها، وربما يقال أن الضميمة هنا كالضميمة مع الآبق باعتبار أن ما نحن فيه كغير المقدور على تسليمه، لعدم البلوغ حال البيع، فلا يشترط فيها حينئذ كونها متبوعة، بناء على عدم اشتراط ذلك فيها في الآبق، بل إنما ضمت حتى لا يصير الثمن بلا مثمن لو اتفق عدم حصول المنضم إليه والأمر سهل عندنا بناء على ما عرفت من عدم اشتراطها في الصحة، وأنه يجوز البيع بدونها.
(و) على كل حال فمنها كما في المسالك ما (لو بيعت) الثمرة (مع أصولها) ولذا قال المصنف: (جاز) البيع (مطلقا) قبل بدو الصلاح وبعده، بل في التذكرة والتنقيح الاجماع عليه بالخصوص، وربما يقال أن الصحة هنا لكون الثمرة تابعة، كحل الدابة، بل لا يندرج نحوه في إطلاق أدلة المنع الظاهر في غير ذلك لا للضميمة، ولذا جعله غير واحد شيئا آخر غيرها.
وأما الجواز في الزيادة عن عام فلا خلاف فيه، كما عن كشف الرموز بل عن ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر، وصريح التذكرة والمهذب والتنقيح الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص السابقة، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز البيع بعد الظهور قبل البدو إذا حصل أحد الأمور الثلاثة أو الأربعة، بناء على أن بيعها مع الأصول ليس من الضميمة، وعن الفاضل زيادة البيع على مالك الأصل، وقد عرفت الحال فيه وبيع الأصل واستثناء المالك الثمرة.
وفيه أنه - وإن كان لا يشترط البدو فيه عندنا خلافا لأحد وجهي الشافعية فاعتبروا