وفي التذكرة (الاجماع عليه) وفي العامين والضميمة ما عرفت، ولا خلاف أيضا في بيعها بعد الظهور قبل البدو بناء على انفكاكهما فيها بشرط القطع، أو الضميمة أو عامين، أما بدون ذلك ففيه البحث السابق، وحينئذ يتجه للمصنف أن يقول (لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها) بعد تقييده في صورة الظهور بما تقدم، لما سمعته من كلامه في غير اشتراط القطع، بناء على ما عرفت من اختياره (وحده) أي بدو الصلاح فيها (أن ينعقد الحب ولا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه).
بل عن الكفاية أنه أشهر، لكن في معقد شهرة التنقيح إضافة تناثر الورد إليه، و ظاهره أو صريحه أنه مراد من لم يضفه إليه، ولذا جعل في المسألة قولين، هذا أحدهما، و الثاني ما تسمعه من عبارة المبسوط، ونحوه ما في غاية المرام ومحكي إيضاح النافع، إلا أنه خص الشهرة بالمتأخرين في أولهما، ويؤيده أنا لم نجد في النصوص ما يشهد للاطلاق، إذ ليس إلا خبر ابن شريح (1) (وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته، فقيل: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده) وموثق عمار (2) (سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود، اسم الحصرم بالتبطية) كما قيل: والثاني في خصوص الكرم، والأول قد اعتبر فيه تناثر الورد، فيقوى حينئذ اتحاد القولين، خلافا للمسالك وغيرها، ولعل الانعقاد إنما يكون بعد تناثر الورد كما هو ظاهر الخبر.
وحينئذ ينحصر الخلاف فيما عن المبسوط والمهذب، قال في أولهما (بدو الصلاح يختلف، فإن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيما حصول هذه الألوان، وإن كانت مما تبيض، فبأن تتموه، وهو أن يتموه فيها الماء الحلو ويصفو لونها، وإن كانت مما لا تتلون مثل التفاح، فبأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج، قال،: وقد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة، فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن ينتثر الورد وينعقد، وفي الكرم أن ينعقد الحصرم، وإن كان مثل القثا